responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 241
القسم الثاني الجزء الثالث من كتاب نهاية الافكار في مبحث القطع والظن وبعض الاصول العملية بسم الله الرحمن الرحيم واستدل للاحتياط بالادلة الثلاثه " اما الكتاب " فبايات (منها) ما دل على النهى عن القول بغير علم لكونه افتراء عليه سبحانه كقوله عزوجل لم تقولون على الله ما لا تعلمون، وقوله سبحانه قل آلله اذن لكم ام على الله تفترون (بتقريب) ان الحكم بالترخيص في محتمل الحرمة قول بغير علم وافتراء عليه سبحانه (ومنها) ما دل على لزوم الورع والاتقاء ولزوم المجاهدة في الله كقوله سبحانه واتقو الله حق تقاته، وجاهدوا في الله حق جهاده، بتقريب دلالتها على لزوم الاتقاء عما يحتمل الحرمة والمجاهدة بعدم ارتكابه لكونه حق التقوى وحق الجهاد الذي امر به في الآية " ومنها " ما دل على حرمة القاء النفس في التهلكة كقوله عز من قائل ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة، بتقريب ان في ارتكاب المشتبه القاء للنفس في التهلكه فيجب التوقف والاحتياط (ومنها) ما دل على المنع عن متابعة ما لا يعلم الظاهر في وجوب التوقف وعدم المضى كقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم (ومنها) ما دل على التوقف ورد ما لا يعلم حكمه إلى الله سبحانه ورسوله كقوله عزوجل فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله ورسوله (والجواب) اما عن الطائفة الاولى فبمنع كون الحكم بالترخيص الظاهرى بمقتضى الادلة المتقدمة قولا بغير علم " واما الحكم " بالترخيص الواقعي فهو وان كان قولا بغير علم ولكنه لا يدعيه القائل بالبرائة (لان) تمام همه انما هو اثبات الترخيص الظاهري في ارتكاب المشتبه وعدم وجوب الاحتياط كما ان هم القائل بالاحتياط انما هو اثبات المنع الظاهرى بمقتضى ما دل على وجوب التوقف والاحتياط " واما عن الطائفة الثانية " فبمنع كون ارتكاب المشتبه بمقتضى الادلة المرخصة منافيا مع المجاهدة والتقوى، بل المنافي لها هو ترك


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست