responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 238
وهي الدعوة (وتوهم) كفاية مطلق ايجاد الفعل ولو عن دعوة شهوة المكلف في الغرض من التكليف به، مندفع بانه من المستحيل كون الغرض من التكليف بشئ مطلق وجوده ولو عن غير دعوته حتى في التوصليات وان سقط التكليف فيها بمجرد الفعل أو الترك كيفما اتفق " كاندفاع " توهم كفاية مجرد الاتيان بالعمل عند الشك انقيادا بداعي احتمال المطلوبية في التكليف به " إذ نقول " ان مجرد احتمال المطلوبية ان كان كافيا بحكم العقل في لزوم العمل اغنى ذلك عن التكليف بايجاده وان لم يكن ذلك كافيا بحكم العقل فمضافا إلى انه لا ينفع التكليف بالشكوك حينئذ في حصول الغرض المزبور " يتوجه عليه " بانه تكليف بما لا يطاق هذا غاية ما قيل أو يمكن ان يقال في توجيه كلامه قده (ولكن نقول) ان ذلك انما يتم إذا كان الغرض من الامر والتكليف في الخطابات هي الداعوية والمحركية الفعلية " وليس كذلك " بل نقول ان الغرض من الامر انما هي الداعوية الشائنية والمحركية الاقتضائية على نحو تكون فعليتها في ظرف قابلية المكلف للانبعاث الملازم لعلمه بالامر والخطاب، وبعد وضوح اجتماع هذا المرتبة من الدعوة مع الجهل المأمور بالخطاب امكن الالتزام بفعلية التكاليف في حق الجاهل من غير ان يلزم منه محذور التكليف بما لا يطاق ولا نعنى من التكليف الفعلى المشترك بين العالم والجاهل الا الفعلى من قبل الخطاب بالمعنى الذي عرفت لا الفعلى على الاطلاق " نعم " لا يكفي هذا المقدار في تنجيز الواقع على المكلف وصحة المؤاخذة على المخالفة، بل يحتاج إلى ايصال البيان إلى المكلف ليتم عليه الحجة ولو كان ذلك بجعل ايجاب الاحتياط (وقد يستدل) للبرائة ايضا بالاستصحاب " وتقريبه " من وجوه تارة باستصحاب عدم التكليف بالمشكوك وعدم المنع الواقعي الثابت قبل البلوغ واخرى باستصحاب البرائة وعدم الاشتغال بالتكليف به، وثالثة باستصحاب عدم استحقاق العقوبة والمؤاخذة على ارتكاب المشتبه قبل البلوغ " اما التقريب الثاني والثالث " فالظاهر انه لا سبيل إلى دعواه من جهة اختلال احد ركنيه وهو الشك على كل تقدير، لوضوح انه لا يخلو اما ان يكون في البين بيان على التكليف المشكوك، واما لا وعلى التقديرين لا شك في الاشتغال وفى استحقاق العقوبة (فانه على الاول) يقطع بالاشتغال وباستحقاق العقوبة (وعلى الثاني) يقطع بالعدم فلا شك على


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست