responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 232
عنها زوجها في الشريعة، واخرى من جهة الشك في مقدارها مع العلم بتشريع العدة عليها في الجملة، وثالثة من جهة الشك في انقضائها بعد العلم بتشريع العدة ومقدارها، ورابعة من جهة الشك في كونه عدة وفاة أو طلاق، وخامسة من جهة الشك في اصل تكليفها بضرب العدة من جهة جهله بكونها معقوده للغير (وعلى جميع المقادير) لا ينتهى الامر فيها إلى البرائة أو الاشتغال، لاصالة عدم حل النكاح وعدم تأثير العقد كما في الصورة الاولى والاستصحاب المثبت لبقاء العدة في الصورة الثانية والثالثة والرابعة (أو الاستصحاب) النافي لوجوب العدة عليها بنفي كونها معقودة للغير كما في الصورة الاخيرة ثم انه على ما ذكرنا يبقى اشكال في الرواية من حيث التفكيك فيها بين الجهالتين من جهة القدرة على الاحتياط وعدمها ان يقال ان المراد من الجهالة في قوله ع فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو اعظم من ذلك ان كان هي الغفلة فلا وجه لتخصيص التعليل بعدم القدرة على الاحتياط بالجاهل بالحكم لان الجاهل بالعدة ايضا إذا كان غافلا لا يقدر على الاحتياط (وان كان) المراد الجهل البسيط (فلا) يستقيم التعليل المزبور (لان) الجاهل بالحكم كالجاهل بالعدة يكون قادرا على الاحتياط (وبالجملة) لا فرق بين الجهل بالحرمة وبين الجهل بالعدة (فانه) بمعنى الشك والترديد كان قادرا على الاحتياط في الصورتين، وبمعنى الغفلة لا يكون قادرا على الاحتياط في الصورتين (ويمكن) دفع ذلك بان المراد بالجهالة في الموضعين انما هو مطلق الجهل الشامل للغافل والشاك في قبال العالم (ولكن) تخصيص الاولى بالغفلة انما هو لبعد تصور الجهل بالحرمة مع الالتفات إليها ممن كان نشوه في الاسلام بعد اشتهار حرمة تزويج المعتدة بين المسلمين وصيرورتها من الضروريات غير الخفية على الملتفت إليها والى موضوعها (إذ حينئذ) لا يتصور الجهل بالحرمة الا من جهة الغفلة عنها (بخلاف) الجهل بكونها في العدة (فانه) بعكس ذلك لان الغالب هو التفات المكلف إليها عند ارادة التزويج بحيث قلما ينفك ارادة التزويج عن الالتفات إلى كونها في العدة (وبذلك) يستقيم تخصيص الاولى بعدم القدرة على الاحتياط دون الثانية حيث كان النظر إلى ما هو الغالب في الجهل المتصور في الموردين (من غير) ان يلزم منه تفكيكا بين الجهالتين بارادة الغافل من احديهما والملتفت من الاخرى فان


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست