responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 225
فرض صحة المعاملة وان كان رفعها منة على المكره بالفتح (ولكنه) خلاف الامتنان في حق المشترى لرجوعه إلى سلب سلطنة المشتري على المبيع مع فرض كونه مالكا له " ومن العناوين " المذكورة في الحديث، الحسد والطيرة، والوسوسة في التفكر في الخلق " والظاهر " ان المرفوع في الجميع بقرينة اضافة الرفع إلى نفس المذكورات هي المؤاخذة عليها بملاحظة ما فيها من الاقتضاء لتشريع الحكم التحريمي، فالشارع من باب الامتنان دفع المقتضى فيها عن تأثيره في تشريع الحكم التحريمي (واما الاشكال) في ذلك بان هذه الامور لكونها غير اختيارية خصوصا الحسد لكونه عبارة عن الملكة الرذيلة الخاصة أو الخطرات القلبية الناشئة منها، لا يصح تعلق الرفع بها ولو باعتبار حكمها حيث لا يمكن اقتضاء مثلها لتشريع الحكم التحريمي (فمدفوع) بانها وان كانت بنفسها غير اختيارية ولكنها بمباديها كانت اختيارية حيث امكن التحرز عنها وعدم الوقوع فيها ويكفي هذا المقدار في اقتضائها للتحريم (ويمكن) ان يكون المرفوع فيها غير ذلك، بان يقال ان المرفوع (في الحسد) انما هو وجوب رفعه بالرياضات والمجاهدات التي منها التحفظ وعدم التفتيش في امور الناس والاطلاع على ما اعطوا من الاموال والاولاد ونحو ذلك مما هو منشاء حصول هذه الصفة الرذيلة، فان الانسان إذا صرف نفسه إلى احوال نفسه وامر آخرته ولم يتعرض للناس وما وهب لهم من النعيم كالرياسة والاموال والاولاد والسعة في العيش ونحو ذلك مما هو فاقد له لا يحصل له هذه الملكة الرذيلة ولو كانت حاصلة تزول عنه تلك الملكة وتنقطع عنه مادة الحسد على التدريج (فكان) الشارع امتنانا رفع هذا الوجوب مع كون رفعه مستحسنا في نفسه في مقام تحسين الاخلاق كرفع ساير الاخلاق الرذيلة والصفات الذميمة (نعم) لا يجوز ترتب الاثر الخارجي عليه لكونه حراما بلا اشكال وعليه ايضا يحمل ما دل من الاخبار على النهى عنه واثبات العقوبة عليه (واما الطيرة) فالمرفوع فيه هو الصد عن المقاصد عند التطير والتشأم لكونه امرا قابلا للجعل ولو امضاء لما عليه بناء العرف من الالتزام بالصد عن المقاصد عند التطير والتشاءم فنفاه الشرع امتنانا على الامة كما يشهد


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست