responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 224
(ومن العناوين) قوله صلى الله عليه وآله، وما اكرهوا عليه (والظاهر) اختصاص مجرى الرفع في هذا العنوان بباب المعاملات بالمعنى الاخص بعكس الرفع في عنوان الاضطرار فلا يجرى في التكليفيات من الواجبات والمحرمات (لان) الاكراه على الشئ بصدق بمجرد عدم الرضا وعدم طيب النفس بايجاده ولذا يصدق عنوان الاكراه على المعاملة بمجرد التوعيد على تركها ولو باخذ مال يسير لا يكون تحمله حرجيا عليه حتى مع امكان التفصى بالتورية ونحوها كما هو ظاهر النصوص والاصحاب (ومن المعلوم) بداهة عدم كفاية ذلك في تسويغ ترك الواجبات ما لم ينته إلى المشقة الشديدة الموجبة للعسر والحرج فضلا عن الاقتحام في ارتكاب المحرمات التي لا يسوغها الا الاضطرار (ومن هنا) لم يلتزم احد بجواز ترك الواجب بمطلق الاكراه عليه ولو لم يبلغ إلى حد الحرج نعم لو بلغ الاكراه إلى حد الحرج جار ذلك ولكنه حينئذ من جهة الحرج لا الاكراه (بخلاف) باب المعاملات، حيث ان بنائهم فيها على كفاية مطلق الاكراه على المعاملة ولو بايعاد ضرر يسير على تركها في فساد المعاملة (ثم) ان الوجه في اختصاص مجرى الرفع في الاكراه بباب المعاملات بالمعنى الاخص انما هو بملاحظة ما اعتبر فيها من الرضا وطيب النفس في مترتب الاثر عليها بمقتضى قوله سبحانه تجارة عن تراض وقوله ع لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه (فان) الاكراه لما كان منافيا لطيب النفس بالمعاملة اقتضى الامتنان رفعها، وهذا المناط وان كان جاريا في الاضطرار بالمعاملة ايضا، الا ان عدم جريان الرفع فيها انما هو من جهة كونه خلاف الارفاق والامتنان في حق المضطر، لاقتضاء رفع الصحة عن المعاملة المضطر إليها لقوت نفسه وعياله تأكدا في اضطراره (بخلاف) باب الاكراه فان في رفع الصحة عن المعاملة المكره عليها كمال الارفاق في حق المكره " ثم ان " الاثر المرفوع في ذلك انما هي الصحة الفعلية لانها هي التي يقتضى الامتنان رفعها (لا اصل) صحتها بنحو لا يصححها الاجازة المتأخرة (فان) ذلك خلاف الامتنان على المكره بالفتح لانه قد يتعلق غرضه بامضاء تلك المعاملة والرضا بها لما يرى فيها من الصلاح (ولا الاحكام) التكليفية المترتبة على الصحة كوجوب القبض والتسليم فان ترتب هذه الاثار انما يكون في فرض صحة المعاملة وتاثيرها في النقل والانتقال (وفي)


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست