responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 208
لا يجوز الالتزام بتركه وترتيب آثار الحرام عليه وانه يكفى في الترخيص وجواز الارتكاب مجرد عدم العلم بحرمته واقعا " وتوهم " ان التوبيخ على اليهود انما هو من جهة ما يقتضيه التزامهم بالترك من التشريع المحرم، لا من جهة مجرد الترك من باب الاحتياط " مدفوع " بان الآية كما تنفي ذلك تنفي ايجاب الاحتياط بنفس تكفلها لتجويز الاقتحام عند عدم وجدان خطاب على حرمته واقعا " فانه " بذلك تكون الآية معارضة مع ما دل على وجوب التوقف والاحتياط، وصالحه للقرينية على تلك الادلة على الاستحباب. " ومن الآيات ": قوله عز من قائل " وما لكم ان لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم " " وتقريب " الاستدلال بها كما في الآية السابقة، لورودها في التوبيخ على اليهود في التزامهم بترك الفعل مع خلو ما فصل عن ذكر ما يجتنبونه، بل لعل هذه اظهر من سابقتها " لان " السابقة تدل على انه لا يجوز الحكم بحرمة ما لم يوجد تحريمه فيما أوحى إلى النبي، وهذه تدل على انه لا يجوز التزام ترك الفعل مع عدم وجوده فيما فصل " ولكن " الدلالة موهونة بما أفاده الشيخ قدس سره من ان ظاهر الموصول العموم " فالتوبيخ " على الالتزام بترك شئ مع تفصيل جميع المحرمات الواقعية وعدم كون المتروك منها في محله " لان " لازم تفصيل المحرمات الواقعية هو العلم بعدم كون المتروك محرما واقعيا، فلا ترتبط الآية حينئذ بما نحن بصدده من جواز الاقتحام فيما شك في حرمته واقعا " هذا كله " فيما استدل به من الايات على البرائة، وقد عرفت دلالة بعضها على المطلوب ونهوضه لابطال ما يدعيه الاخباري من لزوم التوقف ووجوب الاحتياط. واما الاخبار الدالة على البرائة " منها ": النبوي المعروف المروي في الخصال بسند صحيح كما في التوحيد عن أحمد بن محمد بن يحيي العطار عن سعد بن عبد الله بن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع عن امتى تسعة: الخطاء والنسيان وما اكرهوا


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست