responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 201
القدرة وعدم المرجح في الرتبة السابقة لا مجال للترخيص الظاهري في الرتبة المتأخرة بمناط اللابيان كما هو ظاهر (ثم ان تنقيح الكلام في هذه الاقسام) يكون في مقامين (الاول) في حكم الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة (الثاني) في حكمه بملاحظة الحالة السابقة ومقتضى الطبع وان كان تقديم المقام الثاني لكونه من الاصول المحرزة الناظرة إلى الواقع ولكن تبعا للشيخ قدس سره نقدم الكلام في المقام الاول وفي هذا المقام يقع البحث في موضعين (الاول في حكم الشك في التكليف مع عدم قيام حجة عليه (الثاني) في حكم الشك في المكلف به بعد العلم باصل الالزام (اما الموضع الاول) ففيه مبحثان (الاول) في الشبهة التحريمة (الثاني) في الشبهة الوجوبية ومنشأ الشك فيهما، تارة يكون فقدان النص، واخرى اجماله، وثالثة تعارض النصين ورابعة الامور الخارجية فنقول وعليه التكلان المبحث الاول في الشبهة التحريمية وفيها مسائل (المسألة الاول) في الشبهة الحكمية التحريمية لاجل فقدان النص، وقد وقع فيها خلاف عظيم، فذهب جمهور المجتهدين إلى البرائة، واصحابنا الاخباريون إلى الاحتياط وقد استدل على البرائة بالادلة الاربعة، (اما الكتاب) فبآيات (منها) قوله عز من قائل لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها، بتقريب ان المراد من الموصول هو الحكم والتكليف ومن الايتاء الاعلام (لان) الايتاء عبارة عن الاعطاء وهو في الامور المعنوية والمطالب العلمية عبارة عن الاعلام بها حيث ان اعطاء كل شئ بحسبه فكان ايتاء التكاليف عبارة عن الاعلام بها بخطابه ويقابله الاخذ بهذا المعنى كقولك اخذت من فلان علم كذا ومنه ما في النص خذ معالم دينك من كل مسن في ديننا (فتدل) الاية المباركة على نفي التكليف عند الشك فيه إذ كان مفادهما انه سبحانه لا يكلف عباده بشئ من احكامه الا بما اوصله إليهم بخطابه واعلمهم اياه (واورد عليه) بانه كما يحتمل ان يراد من الموصول الحكم ومن الايتاء الاعلام (كذلك) يحتمل ان يراد منه خصوص المال ومن الايتاء الملكية بقرينة المورد، أو يراد من الموصول


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست