responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 156
على كون الموهومات بقول مطلق تحت الترخيص (وعليه) يتوجه ما ذكرناه من مانعية مثله عن منجزية العلم الاجمالي (وفي هذه) الجهة ايضا لا يفرق بين القول باقتضاء العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية وبين القول بعليته، فانه على كل تقدير يرتفع العلم الاجمالي بالتكليف بعد احتمال كون معلومه في مورد اضطراره، وانما يفترقان فيما لو كان الترخيص في بعض الاطراف بمناط آخر غير الاضطرار أو الحرج من اجماع ونحوه (حيث) انه على القول بالاقتضاء وتعليقية حكم العقل يتعين العمل في البقية بعنوان الاحتياط، بخلافه على القول بالعلية فانه بعد مضادة الترخيص ولو في بعض الاطراف مع حكم العقل التنجيزي لابد من كشف جعل البدل من الترخيص المزبور كما ياتي بيانه في محله (وحينئذ فما افيد) من لزوم التبعيض في الاحتياط مهما امكن منظور فيه خصوصا فيما افاده من عدم الفرق بين الاضطرار إلى المعين وغير المعين فلاحظ كلامه ترى فيه مواقع للنظر (واما توهم) ان وجوب الاحتياط في البقية انما هو الاحراز المقتضى في البين ورجوع الشك في الحقيقة إلى الشك في طرو المانع عن تأثير المقتضى، حيث ان العقل يحكم في مثله بالاحتياط نظير حكمه في الشك في القدرة (فمدفوع) بانه بعد ارتفاع العلم الاجمالي لاجل الاضطرار أو الحرج كان الشك في البقية في اصل وجود المقتضى لا في المانع عن تأثيره وبينهما بون بعيد، ومعه لا يبقى مجال لجريان الاحتياط كي يتم به مسلك التبعيض في الاحتياط (ثم انه) لو اغمض عما ذكرنا وقلنا ببقاء العلم الاجمالي على صفة التنجيز (نقول) انه لا ينتج هذا المسلك الا وجوب الاحتياط في خصوص المظنونات التي يظن بانطباق المعلوم بالاجمال عليها، لا في مطلق مظنون التكليف كما يدعيه القائل بالتبعيض (لان) العلم الاجمالي في المقام وان كان بحسب الاطراف من قبيل العلم الاجمالي بين المتبائنات بنحو الكثير في الكثير (ولكنه) بعد كونه بحسب الاعداد من قبيل الاقل والاكثر لتردده مثلا بين الف وزيادة يلزمه لا محالة انحلاله بما في دائرة الاقل والشك البدوى في الاكثر، فإذا كان الاقل منتشرا في اطراف بعضها ما يظن انطباق المعلوم بالاجمال عليه وبعضها مما يشك في انطباقه عليه وبعضها مما يوهم ذلك (فلابد) بمقتضى حكم العقل باقتضاء الاشتغال اليقيني بالتكليف للفراغ اليقيني عنه من الاحتياط


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست