responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 13
توابع الظن بالواقع (صح) بهذه الملاحظة وقوع الظن وسطا في القياس بالنسبة إلى حكم متعلقه، حيث انها من جهة بروزها بالخطاب الثانوي المتعلق بعنوان الظن يكون الظن نظير التغير واسطة في الثبوت وبذلك يكون القياس المؤلف منطقيا، ومن حيث نفس المبرز بالفتح الذي هو عين الارادة الواقعية القائمة بنفس المتعلق كان الظن واسطة في الاثبات بلحاظ صحة اضافة الحكم بروحه حينئذ إلى المتعلق ويكون القياس المؤلف حقيقيا بلا لزوم مغالطة فيه (نعم) المغالطة في القياس انما يلزم على القول بكون المبرز في الخطابات الظاهرية ارادة اخرى في قبال الارادة الواقعية، ولكن مثل هذا المعنى اجنبي عن الاحكام الطريقية كما هو ظاهر (وبما) ذكرنا ايضا يمكن الجمع بين كلامي الشيخ قدس سره في المقام من تنظيره الظن اولا بالتغير الذي يكون القياس فيه منطقيا وتفرقته اخيرا بين الظن والقطع الموضوعي (بجعل) التنظير بالتغير بلحاظ نفس الجعل والانشأ الظاهري المبرز عن الارادة الواقعية، وتفرقته بين الظن والقطع الموضوعي بلحاظ كون المثبت في القطع الموضوعي هو الحكم المجعول المستقل المغاير لحكم المتعلق بخلافه في الظن فانه من جهة مبرزية الخطاب الظاهري عن نفس الارادة الواقعية القائمة بالمتعلق يكون المثبت فيه عبارة عن نفس حكم المتعلق لا حكم آخر غيره (وعلى كل حال فما ذكرناه) من امتناع اخذ عنوان القطع في الموضوع انما هو بالنسبة إلى حكم متعلقه، واما بالنسبة إلى حكم آخر فلا باس باخذه في الموضوع كما سنذكره وعليه ايضا يصح اطلاق الحجة عليه ويتالف منه القياس المنطقي من غير فرق بين كونه تمام الموضوع أو جزئه أو قيده، غاية الامر يكون على الاول تمام الوسط وعلى الثاني جزئه (نعم) لابد ان يكون الحكم الذي اخذ القطع في موضوعه ملائما مع حكم المتعلق بحيث امكن اجتماعهما، والا ففي فرض مضادته فلا يجوز ولو بنحو تمام الموضوع فلا يمكن جعل القطع بالخمر الذي حكمه حرمة شربه موضوعا لوجوب شربه، من جهة منافاته مع الحكم العقلي التنجيزي بوجوب الاجتناب عنه (كما انه) لا يجوز ذلك في فرض المماثلة ايضا، فانه وان لم يلزم منه المحذور المتقدم، الا انه يلزمه محذور اللغوية حيث انه بعد حكم العقل بوجوب الاجتناب في المرتبة المتأخرة عن القطع وعدم قابلية الحكمين للتأكد لمكان طوليتهما يكون حكم الشارع في تلك الرتبة


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست