responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 96
ومنها: ظهورها في مسألة النذر فيما لو نذر اعطاء درهم لمن يصلي، بتقريب انه على الاعم يتحقق البراءة باعطائه لمن يصلى الفاسدة من جهة صدق الصلوة عليها حقيقة بخلافه على الصحيح فانه لا يحصل الوفاء بالنذر الا في صورة احراز كونها صحيحة ولو من جهة اصالة الصحة في فعل المسلم. وفيه ايضا ما لا يخفى، فانه بعد تقيده بما لو كان المنذور هو المسمى بالصلوة نمنع كونها ثمرة للمسألة، حيث نقول بانها حينئذ ثمرة لمسألة فرعية، لان المسألة الاصولية على ما ذكرنا ها غير مرة هي التي يقع نتيجتها في طريق الاستنباط وتكون منتجة لحكم كلى فرعى، كما في مسألة حجية خبر الواحد، والثمرة المفروضة في المقام لا تكون كذلك إذ لا تكون تلك الا من باب تطبيق كبرى فرعية وهى مسألة وجوب الوفاء بالنذر على المورد، و عليه فلا يكون جواز الاعطاء الا ثمرة لمسألة فرعية دون الاصولية، كما هو واضح. ومنها: صحة التمسك بالاطلاقات والاصول اللفظية عند الشك في دخل بعض الامور في المأمور به جزء أو شرطا على القول بالاعم وعدم صحته على الصحيح، للشك في تحقق المسمى بدونه وعدم العلم بدخوله في موضوع الاطلاق، فلابد على القول بالصحيح من الرجوع إلى الاصول العملية برائة أو اشتغالا. وفيه ايضا ان ذلك وان كان ثمرة للمسألة، الا انه نقول بكونه مجرد فرض لا واقع له من جهة ابتنائها على ان يكون تلك المطلقات من مثل اقيموا الصلوة واردة مورد البيان من جهة الاجزاء والشرائط لا في مقام الاهمال وهو اول شئ ينكر، حيث نقول: بان ورود ها انما كان لمحض التشريع من غير ان تكون بصدد البيان من هذه الجهات، وعليه تكون الثمرة المزبورة بحكم العدم. هذا كله بالنسبة إلى الاطلاقات اللفظية، واما الاطلاقات المقامية ففي فرض تماميتها يصح على كلا القولين الرجوع إليها عند الشك في دخل شئ في المأمور به. كما هو واضح. هذا كله في العبادات. الكلام في الفاظ المعاملات واما المعاملات كالبيع والصلح والاجارة ونحوها فيبقى الكلام فيها في انها كالعبادات داخلة في محل النزاع أو خارجة عن موضوع النزاع، فنقول:


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست