responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 78
كانت قابلة للصحة تارة والفساد اخرى، فبذلك يجرى فيها النزاع ايضا. اشكال ودفع: قد يتوهم منافاة ما ذكرنا من خروج عناوين المسببات في المعاملات عن حريم هذا النزاع من جهة دوران امرها بين الوجود والعدم وعدم قابليتها للاتصاف بالصحة تارة وبالفساد اخرى، مع ما بنوا عليه من جريان اصالة الصحة فيها عند الشك في صحتها وفسادها من جهة الشك في بعض ما اعتبر فيها، حيث كان قضية بنائهم على جريان اصالة الصحة فيها هي قابليتها للوصفين المزبورين فيلزمه حينئذ دخولها في حريم هذا النزاع. ولكنه مدفوع بمنع التنافي لان ما يرى من بنائهم على جريان اصالة الصحة في البيع الصادر مثلا عند الشك في صحته وفساده فانما هو باعتبار اجرائهم القائدة المزبورة في سببه الذي هو العقد الصادر، باعتبار كون ترتب المسبب شرعا من لوازم صحة العقد وتماميته في عالم مؤثريته لا ان ذلك من جهة اجرائهم القاعدة في نفس المسبب حتى يرد الاشكال التنافي وهذا واضح. وهم ودفع آخر: اما الوهم فهو انه قد يشكل في العبادات ايضا بلزوم خروجها عن محل النزاع، نظرا إلى دعوى بساطتها وان الصلوة مثلا عبارة عن العطف الخاص الذي هو امر بسيط غاية البساطة وكان الافعال والاذكار الخاصة من قبيل المحققات لذلك العطف الخاص، نظيره الطهارة بالقياس إلى الغسلات والمسحات فيلزمها خروجها ايضا على هذا المبنى عن حريم النزاع لعين ما ذكر من المناط في عناوين المسببات في المعاملات من العقود والايقاعات، بل ولازمها حينئذ هو تعين المصير فيها إلى الاشتغال عند الشك في جزئية شئ أو شرطيته أو ما نعيته دون البرائة، نظرا إلى كون مرجع الشك حينئذ إلى الشك في مرحلة الفراغ والخروج عن عهدة ما ثبت الاشتغال به يقينا وهو الامر البسيط لا إلى الشك في اصل الاشتغال بالتكليف، كما هو واضح. وتوضيح الدفع هو انه انما يتوجه هذا الاشكال بناء على كون الامر البسيط امرا آنيا غير متدرج الحصول من قبل الاجزاء والشرائط المعهودة وهو في محل المنع جدا، من جهة منافاته لما نطق به الاخبار الواردة في شرح الصلوة من نحو قوله عليه السلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وما دل على قاطعية بعض الامور لها كالحدث والاستدبار ونحوهما، بل الذي يمكن القول به على فرض البساطة هو كونها امرا ممتدا ذا مراتب من اول التكبيرة إلى آخر التسليم بنحو يكون كل جزء مؤثرا في تحقق مرتبة منها، وعليه فلا يقتضي مجرد


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست