responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 75
وعلى كل حال فالظاهر ان المراد من الصحة في المقام عند القائل بالصحيح هو الصحة الاقتضائية على معنى كون الشئ تاما في مرحلة اقتضائه في المؤثرية ويقابلها الفساد بمعنى عدم تماميته في مرحلة الاقتضاء في التأثير، لا ان المراد هو الصحة الفعلية الملازمة للمؤثرية الفعلية، كيف وان مثل هذا المعنى في العبادات منوط بقصد القربة المعلوم بالبداهة خروجه عن المسمى جزما نطرا إلى استحالة اخذه فيه كما هو واضح، و معه لا محيص وان يكون مورد البحث والكلام من الصحة والتمامية هو الصحة الاقتضائية لا الفعلية. نعم يبقى الكلام حينئذ بالنسبة إلى غير قصد القربة من الشرائط الاخر كالطهور و القبلة والتستر ونحوها في عموم النزاع وجريانه بالنسبة إليها ايضا أو اختصاصه بخصوص الاجزاء ؟ فنقول: الذي يظهر من المشهور من القائلين بالصحيح من مثل استدلالهم بمثل قوله: لا صلوة الا بطهور ولا صلوة الا إلى القبلة، هو الاول من تعميم النزاع بالنسبة إلى الشرائط ايضا فان استدلالهم بما ذكر لنفى الحقيقة بدون الطهور والقبلة ظاهر بل صريح في ارادة الصحة والتمامية حتى بحسب الشرائط ايضا. وعليه فلا يبقى مجال لتخصيص هذا النزاع بخصوص الاجزاء وجعل المراد من الصحة والتمامية هو التمامية بحسب الاجزاء دون الشرائط كما لا يخفى. نعم قد يشكل عليه بان ذلك كذلك فيما لو كانت الشرائط راجعة إلى مقام الدخل في ناحية المؤثر والمقتضى ولو بنحو دخول التقيد وخروج القيد الراجع إلى كون حقيقة الصلوة مثلا عبارة عن الاجزاء الخاصة من الركوع والسجود ونحوهما مع تقيدات خاصة بالطهارة والقبلة والستر، والا فبناء على رجوعها إلى مقام الدخل في قابلية المحل للتأثر و الانوجاد نظير الشرائط في العلل التكوينية الخارجية كما في مثل يبوسة المحل والمحاذاة الخاصة في الاحراق، فلا جرم يلزمه خروج الشرائط طرا عن مركز هذا النزاع، من جهة ان ما فيه اقتضاء الصحة حينئذ ليس الا نفس الاجزاء وانما كان دخل الشرائط في مقام اتصافها بالصحة والمؤثرية الفعلية، كما هو الشأن في العلل التكوينية الخارجية ايضا كالنار مثلا فان ما ينشأ منه الاحراق الا النار بلا مدخل لحيث يبوسة المحل و المحاذاة الخاصة الا في مرحلة اتصافها بالمؤثرية الفعلية. وعليه فبعد ان لم يكن المراد من الصحة هو الصحة الفعلية بشهادة خروج مثل قصد القربة، بل كان المراد منها هو الصحة


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست