responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 69
الامر الثامن قداختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها على اقوال: ثالثها التفصيل بين الالفاظ المتدوالة الكثيرة الدوران وبين غيرها، بالثبوت في الاول دون الثاني. وليعلم بان مورد النزاع في هذا البحث بين الفريقين نفيا واثباتا انما هو في المهيات المخترعة الشرعية كالصلوة والصوم والحج ونحوها، والا ففي المفردات كالركوع و السجود والقيام والقعود ونحوها وكذا المخترعات العرفية لا مجال لجريان هذا البحث و النزاع، إذ فيها لا يكون استعمال الشارع الفاظها الا في معانيها العرفية أو اللغوية كما في استعماله غيرها من الالفاظ المتداولة كالماء والتراب والحجر ونحوها، ومجرد اعتبار الشارع فيها بعض القيود عند الامر بها والبعث نحوها بالايجاد بدال آخر عليه غير موجب لجريان النزاع فيها ايضا، إذ عليه لا يكون استعمال الشارع تلك الالفاظ الا في نفس معانيها العرفية أو اللغوية غايته انه في مقام المطلوبية افاد بعض القيود والخصوصيات فيها بدال اخر. ومن ذلك البيان ظهر خروج المعاملات طرا كالبيع والصلح والاجارة و نحوها عن حريم هذا النزاع حيث كان حقايقها عرفية امضاها الشارع، غايته انه اعتبر فيها بعض القيود الوجودية أو العدمية بدال آخر ككونه مقترنا بامر كذا وفي حال عدم كذا. وعليه فلا ينبغي عد ذلك تفصيلا في المسألة كما يظهر عن بعض حيث فصل بين العبادات والمعاملات إذ التفصيل المزبور فرع عموم النزاع وجريانه حتى في المخترعات العرفية كما هو واضح. بل ومن هذا البيان ابتناء هذا النزاع وجريانه في العبادات ايضا على ان يكون حقائقها مستحدثة في شرعنا، والا فبناء على ثبوتها في الشرايع السابقة وكون الاختلاف فيها بين الشريعتين في خصوصيات الافراد نظير اختلافها بحسب حالات المكلفين كما ينبئ عنه غير واحد من الايات من مثله قوله عز من قائل: اوصاني بالصلوة والزكاة مادمت حيا [1] وقوله سبحانه لابراهيم عليه السلام واذن في الناس بالحج [2] وقوله

[1] سورة مريم، الآية 31
[2] سورة الحج، الآية 27

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست