responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 67
عليه التبادر. هذا إذا اريد تبادر المعنى عند شخص المستعلم الذي هو جاهل بالاوضاع، و اما لو اريد بالتبادر تبادر المعنى عند اهل المحاورة فالامر اوضح، حيث لا يكاد مجال لتوهم الاشكال المزبور حتى يحتاج إلى الجواب عنه بالاجمال والتفصيل إذ عليه يكون ما يتوقف على التبادر هو علم المستعلم الجاهل بالاوضاع وما يتوقف التبادر عليه هو علم اهل المحاورة فيكون الموقوف عليه غير الموقوف عليه. نعم قد يورد على التبادر اشكال آخر، وحاصله ان مجرد تبادر المعنى ولو من حاق اللفظ غير موجب لكونه كذلك في زمن صدور الاخبار عن الائمة عليهم السلام حتى يحمل عليه ما ورد عنهم في مقام الاستنباط فان من المحتمل حينئذ كون المعنى المتبادر من اللفظ حين صدوره في ذلك الزمان شيئا آخر غير ما هو المتبادر عندنا الآن، ومع هذا الاحتمال لا يكاد يجدي هذا التبادر في مقام الاستنباط اصلا الا إذا انضم إليه امر آخر وهو اصالة عدم النقل المعبر عنها باصالة تشابه الازمان كى يثبت بها كون المعنى المتبادر في سابق الزمان ايضا هو المعنى المتبادر عندنا. ولكن فيه انه وان كان الامر كذلك ولكنه نقول بانه لا مانع من اجراء الاصل المزبور بعد كونه من الاصول العقلائية المتداولة بينهم في مجاوراتهم كما في اصالة عدم القرينة واصالة عدم التخصيص والتقييد، إذ لو لا تلك الاصول العقلائية لانهدم اساس الاستنباط في المسائل الشرعية، وحينئذ فبعد تبادر المعنى من اللفظ يحمل عليه اللفظ الصادر ويحكم بمعونة الاصل المزبور بكونه كذلك في زمن صدوره ايضا. ومنها عدم صحة السلب المعبر عنه بصحة الحمل ايضا فانه قيل بكونه مما يثبت به الوضع ايضا لكونه علامة ان المعنى هو المعنى الحقيقي. وفي قباله صحة سلب المعنى بقول مطلق فانه ايضا من علائم المجاز، فهما علامتان حينئذ للحقيقة والمجاز. وقد اورد عليه بما اورد على التبادر باستلزامه الدور المحال، ولكن الجواب هناك حرفا بحرف وكلمة بكلمة. نعم هنا اشكال آخر وحاصله هو منع كون مجرد صحة العمل من علائم الحقيقة كما في استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء والملزوم في اللازم فانه نرى صحة الحمل في تلك الموارد كقولك الانسان ناطق والانسان ضاحك وكاتب وهكذا مع انه لا شبهة في كونه مجازا حيث لا يصح استعمال اللفظ الموضوع لاحد المفهومين في المفهوم الآخر على


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست