responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 553
فتأمل. وعلى ذلك فلا يبقى مجال للتفصيل المزبور بين فرض ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام أو بعده، فانه على كل تقدير يتاتى فيه احتمال النسخ والتخصيص كما في الفرض الثالث، فلابد حينئذ بعد جريان احتمال النسخ والتخصيص في كل من الفروض الثلاثة من ترجيح احد الاحتمالين على الآخر. وقبل الشروع في بيان ترجيح احد الامرين نذكر ما يقتضيه الاصل العملي في المسألة عند الشك فنقول: اما إذا كان الخاص مقدما على العام بحيث يحتمل كونه منسوخا بالعام الوارد بعده أو مخصصا وبيانا له، فمع الدوران يجري استصحاب حكم الخاص، من جهة الشك في ارتفاعه لاحتمال كونه مخصصا للعام لا منسوخا به، فيستصحب، واما إذا كان الخاص واردا بعد العام، بحيث يحتمل فيه الناسخية المخصصية، فتارة يكون حكم الخاص المتأخر نقيضا لحكم العام، كما لو كان حكم العام هو وجوب اكرام العلماء، وكان حكم الخاص عدم وجوب اكرام الفساق منهم، واخرى يكون حكمه ضدا لحكم العام، كان كان حكم الخاص في الفرض المزبور حرمة اكرام الفساق منهم أو كراهته. فعلى الاولى يجرى فيه ايضا حكم التخصيص بمقتضي الاصل العدمي قبل ورود العام، من جهة انه قبل ورود العام يعلم بعدم وجوب اكرام الفساق من العلماء، وبورود العام وهو قوله: اكرام العلماء يشك في وجوب اكرامهم، من جهة احتمال كون الخاص المتأخر مخصصا للعام وبيانا له في عدم دخول الفساق منهم من الاول تحت حكم وجوب الاكرام، فيستصحب الحالة السابقة وهى عدم وجوب اكرامهم فينتج حكم التخصيص دون النسخ. واما على الثاني فلا اصل يجرى في البين من جهة القطع التفصيلي بانتقاض الحالة السابقة على كل تقدير اما بوجوب الاكرام بمقتضي العام على فرض الناسخية واما بحرمة الاكرام الثابت للخاص على فرض المخصصية، فعلى كل تقدير فلا شك فيه في البقاء حتى يجرى استصحاب العدم السابق على العام، كما انه بالنسبة إلى حكمه الفعلي ايضا مقطوع بحرمته على تقدير المخصصية والناسخية. نعم لو كان مفاد العام هو وجوب الاكرام أو حرمته وكان مفاد الخاص المتأخر استحباب الاكرام أو كراهته امكن دعوى جريان حكم التخصيص بمقتضي استصحاب عدم المنع السابق، حيث انه بالاصل المزبور مع ضميمة رجحانه الفعلي أو المرجوحية الفعلية امكن اثبات الكراهة أو الاستحباب، فتأمل.


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست