responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 526
الذهن، فلا جرم كان الاقوى هو عدم جواز التمسك بالعام فيما شك في كونه من افراد المخصص ومصاديقه، بل وكك الامر فيما لو شك في ذلك ولم يحرز من طريقة العقلاء ان مدار الحجية على الظهور التصوري أو الظهور التصديقي، حيث انه بعد ما لم يكن في البين اطلاق لفظي، نظرا إلى كون الدليل عليه هو السيرة وبناء العقلاء، فلابد من الاخذ بما هو الاخص وهو الدلالة التصديقية المعبر عنها بالظهور النوعى، من جهة كونه هو القدر المتيقن من بناء العقلاء على الاخذ بالظهورات، ومقتضاه كما عرفت هو لزوم المصير إلى عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، من غير فرق في ذلك بين كون المخصص لفظيا ام لبيا، لان مناط عدم الجواز انما هو انتفاء الدلالة التصديقية، وعليه لا يفرق بين كون الخاص لفظيا ام لبيا، كما انه على المسلك الاول في حجية اصالة الظهور ايضا لا يفرق بين لفظية المخصص ولبيته، من جهة ما عرفت من جواز التمسك بالعام على هذا المسلك ولو مع كون المخصص لفظيا. وحينئذ فالتفصيل بين فرض كون المخصص لفظيا وبين كونه لبيا كما عن بعض ساقط على كل حال. بل اللازم على المسلك الاول في حجية اصالة الظهور هو المصير إلى الجواز مطلقا حتى في المخصص اللفظي، كما ان اللازم على المسلك الثاني هو المصير إلى عدم الجواز كك حتى في المخصص اللبي. ثم انه مما ذكرنا ظهر ايضا عدم صحة التشبث بقاعدة المقتضي والمانع لاثبات حكم العام في المشكوك، بتقريب ان العام المنفصل عنه المخصص من جهة ظهوره واستقرار دلالته النوعية على المراد كان فيه اقتضاء الحجية وان الخاص المنفصل انما كان يزاحم حجيته في مقدار دلالته لا اصل ظهوره وحينئذ فعند الشك في فرد في كونه من مصاديق الخاص وعدمه يؤل إلى الشك في جود المزاحم وعدمه مع القطع بوجود المقتضي للحجية، وهو الظهور، وفي مثله لابد بحكم العقل من الجرى على طبق المقتضي إلى ان يظهر الخلاف، كما كان هو الشأن ايضا في كل واجب احتمل مزاحمته مع اهم منه كالصلاة والازالة مثلا، فكما انه هناك لا يعتنى باحتمال وجود المزاحم بل يجري على طبق المهم ويحكم بوجوب الاتيان به كك في المقام ايضا، ففي المقام ايضا كان المقتضي للحجية وهو الظهور والدلالة النوعية متحققا وانما الشك في وجود المزاحم بالنسبة إلى المشكوك، فلابد من الجرى على طبق المقتضي والحكم على المشكوك بحكم


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست