responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 523
من شأن الشارع ووظائفه، ان اريد ذلك بالنسبة إلى كل شبهة شخصية بنحو التفصيل فهو مسلم، ولكنه لا ينتج المطلوب من سقوط اصالة الظهور عن الحجية في الشبهات المصداقية، من جهة عدم كون اصالة الظهور من هذا القبيل، وانما هي من قبيل جعل امارة كلية لتشخيص الصغريات وان اريد به خروج الشبهات الموضوعية كلية على الاطلاق عن موارد التمسك بالظهور، بدعوى عدم كون ازالة الاشتباه فيها من شأن الشارع ووظائفه على الاطلاق، ولو بنصب امارة كلية عليها للمكلف لكى يرجع إليها عند جهله وتحيره فهو ممنوع جدا بشهادة جعل البينة واليد والسوق ونحوها حجة عند اشتباه الموارد في الموضوعات، وعليه نقول: بان من الامارات الكلية ايضا لتميز الوارد وتشخيص حكم الصغريات عند الجهل والاشتباه اصالة العموم، فمتى تحتمل مطابقتها للواقع ولو من جهة الشبهة في المصداق، ولم تقم حجة اقوى على خلافها يجب التعبد بظهوره والغاء احتمال الخلاف، هذا. ولكن مع ذلك فالتحقيق في المقام هو عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، إذ نقول: بان ما ذكر من التقريب المزبور للجواز مبنى على ان يكون مدار الحجية في الظهورات على الدلالة التصورية المحضة التي هي عبارة عن مجرد تبادر المعنى وانسباقه إلى الذهن من اللفظ عند سماعه الناشي من جهة العلم بالوضع المجامعة مع القطع بعدم كون المتكلم في مقام الافادة والجد بالمراد ايضا، كما في الالفاظ الصادرة عن الساهي والنائم، حيث انه مع القطع بعدم كون الالفاظ في مقام الافادة والجد بالمراد يتبادر المعنى وينسبق إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ، فعلى هذا المسلك يتجه التقريب المزبور للجواز من جهة تحقق موضوع الحجية وهو الظهور التصوري مع احتمال المطابقة للواقع، والا فعلى ما هو التحقيق من كون مدارا الحجية في اصالة الظهور على الدلالة التصديقية والكشف النوعي عن المراد فلا يكون مجال لدعوى حجية اصالة العموم والظهور الا في موارد الشبهات الحكمية الناشئة من جهة احتمال مخالفة الظهور للواقع من جهة الشك في اصل التخصيص واصل القرينية، والوجه فيه واضح بعد معلومية تبعية حصول التصديق بالمراد من اللفظ قطعا أو ظنا لاحراز كون المتكلم بكلامه في مقام الافادة ومقام الجد بالمرام المتوقف ذلك على التفاته بجهات مرامه وخصوصياته، إذ حينئذ يختص حصول التصديق النوعى بالمراد من اللفظ بما إذا كان هناك غلبة نوعية على التفات المتكلم


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست