responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 519
العام الموجب لانقلاب العنوان المأخوذ في العام وهو العالم مثلا في قوله: اكرم كل عالم، عن كونه تمام الموضوع لوجوب الاكرام إلى كونه جزء الموضوع، من جهة صيرورة الموضوع حينئذ بعد ورود الدليل على حرمة اكرام الفساق من العلماء عبارة عن العالم المقيد بكونه عادلا أو غير فاسق، ومن الواضح على ذلك عدم جواز التمسك بالعموم في المشتبه كونه من افراد الخاص، لان الشك في كونه من افراد الفساق يلازم الشك في ذلك العنوان الايجابي أو السلبي المأخوذ في موضوع حكم العام، ومع هذا الشك فلا يكاد يصح التمسك فيه بالعام، من جهة كونه من التمسك بالعام مع الشك في اصل تطبيق عنوان العام على المورد هذا. ولكن فيه منع اقتضاء التخصيص كالتقييد لاحداث عنوان سلبي أو ايجابي في ناحية الافراد الباقية تحت العام، وقياسه بباب التقييد والاشتراط الموجب لتعنون الموضوع بوصوف وجودي ام عدمي مع الفارق جدا، فان شأن التخصيص سواء في المتصل أو المنفصل في قوله: اكرم العلماء الا زيدا أو عمرا، مثلا انما هو مجرد اخراج بعض الافراد أو الاصناف عن تحت حكم العام وتخصيصه بالافراد الباقية، من دون اقتضائه لاحداث عنوان ايجابي أو سلبي في ناحية الافراد الباقية في مقام موضوعيتها للحكم، بل هذه الافراد الباقية بعد التخصيص كانت على ما كانت عليها قبل التخصيص في الموضوعية للحكم العام بخصوصياتها الذاتية، فهو أي التخصيص في الحقيقة بمنزلة انعدام بعض الافراد أو الاصناف بموت ونحوه، فكما ان خروج من مات منها لا يوجب تعنون الافراد الباقية بعنوان وجودي أو سلبي بل كانت الافراد الباقية على ما هي عليها قبل خروج من خرج بالموت من كونها تمام الموضوع للحكم، كك ايضا في التخصيص فلا يوجب ذلك ايضا احداث عنوان سلبي أو ايجابي في الافراد الباقية ولا تغيرا فيها في موضوعيتها للحكم بالانقلاب عن كونها تمام الموضوع إلى جزئه، ومجرد اختصاص حكم العام حينئذ في قوله: اكرم العلماء، بعد التخصيص، بغير دائرة الخاص من بقية الافراد أو الاصناف لا يكون من جهة تعنوان الافراد الباقية بعنوان خاص في مقام موضوعيتها للحكم، بل وانما ذلك من جهة ما في نفس الحكم من القصور الناشي من جهة تضيق دائرة الغرض والمصلحة عن الشمول ثبوتا لغير الافراد الباقية، وهذا بخلافه في باب التقييد والاشتراط، حيث ان قضية التقييد بشئ تعنون موضوع الحكم بوصف وجودي ام عدمي غير حاصل قبل توصيفه به، كما في قوله: اكرم العالم وقوله اعتق الرقبة، حيث انه بورود دليل


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست