responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 498
امد الحكم الاول، كما هو واضح، ولكن الذي يسهل الخطب هو ظهور القضايا الغائية كلية في نفسها في رجوع الغاية فيها إلى النسبة الحكمية وان وجوب اكرام زيد في قوله: اكرم زيدا إلى ان يقدم الحاج، هو المغيى بالغاية التي هي قدوم الحاج، وعليه فلا جرم تكون القضية دالة على انتفاء سنخ وجوب الاكرام عن زيد عند الغاية، من جهة ان احتمال ثبوت شخص وجوب آخر له فيما بعد الغاية مما يدفعه قضية الاطلاق المثبت لانحصاره في ذلك الفرد من الطلب الشخصي، وهو واضح. بقى الكلام في ان الغاية هل هي داخلة في المغيى ام خارجة عنه ؟ حيث انه قد اختلف فيه كلماتهم، وربما ينسب الثاني إلى المشهور. وقد يظهر من بعضهم التفصيل بين الغاية المدلول عليها بحتى ونحوه وبين الغاية المدلول عليها بالي، فالدخول في الاول دون الثاني، بل ربما يظهر منهم ايضا تخصيص الخلاف بالغاية المدلول عليها بالى ونحوه مع جعل الغاية في نحو حتى مفروغ الدخول، كما في قولك: اكلت السمكة حتى رأسها. ولكن التحقيق هو خروجها عن المغيى مطلقا، والوجه فيه ظاهر إذا الغاية للشئ عبارة عما ينتهى إليه وجود الشئ ولا يتعدي عنه فيستحيل حينئذ دخولها في الشئ. وبالجملة نقول: بان مفاد الحروف لما كان عبارة عن النسب والارتباطات المتقومة بالطرفين، فلا جرم في قولك: سرت من البصرة إلى محل كذا، ما هو طرف تلك الاضافة الغائية المدلول عليها بالى انما كان هو الجزء الاخير من السير الذي هو منتهى وجوده والجزء الاول من ذلك المحل الذي هو في الحقيقة حد وجوده، وفي مثله من المستحيل دخول الغاية في المغيى، كما هو واضح. بقى الكلام في انه هل يعتبر في المفهوم ان يكون الحكم المعلق بالشرط أو الغاية بنحو امكن ثبوته للموضوع عند انتفاء القيد كى يكون قضية اعتباره بنحو السنخ لدفع توهم ثبوت فرد آخر منه في غير مورد وجود القيد، أو انه لا يعتبر ذلك بل يكفى في المفهوم اعتباره بنحو السنخ وان لم يمكن ثبوته في غير مورد القيد لمكان انحصاره بفرد خاص، فيكون مثل قوله (ع) كل شئ لك حلال حتى تعلم انه حرام، وكل شئ طاهر حتى تعلم انه قذر، من المفهوم المصطلح ؟ فيه وجهان، اظهرهما الثاني، ولكن الذي يسهل الخطب هو عدم ترتب فائدة على هذا النزاع من جهة انتفاء الحكم على أي تقدير في نحو هذه الموارد عند


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست