responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 485
راجع بحسب النتيجة إلى ما ذكرنا كما ترى، لضرورة ان المفهوم في نفسه غير قابل للتقييد، لانه من اللوازم العقلية للقضية اللفظية حسب مالها من الخصوصيات الموجبة لذلك، فكان مرجع تقييده حينئذ مع ابقاء القضية اللفظية المنطوقية على حالها بما لها من الخصوصية إلى نحو تفكيك بين الملزوم ولازمه، وهو كما ترى من المستحيل جدا. وحينئذ ففي مقام التوفيق يدور الامر بين رفع اليد عن احد الظهورين، اما عن ظهور الشرطين في الاستقلال بجعل الشرط مجموع خفاء الاذان والجداران، كى يكون لازمه وجوب القصر عند خفاء الامرين معا وانتفاء وجوبه عند خفاء احدهما، واما عن ظهورهما في الدخل بعنوانهما الخاص بجعل الشرط الجامع بينهما، أو عن قضية ظهور اطلاقهما في الانحصار المقتضي لترتب الوجوب عليه وان سبقه آخر، كى يلزمه وجوب القصر بمجرد خفاء احدهما، وفي مثله نقول: بانه وان كان الظهور ان كلاهما بمقتضي الاطلاق، ولكن امكن دعوى تعين الثاني وترجيح ظهور الشرطين في الاستقلال على ظهورهما في الدخل بعنوانهما الخاص وفى الانحصار، إذ على هذا الفرض كان ظهور كل واحد من الشرطين في الاستقلال في التأثير على حاله، بخلاف العكس، فانه علاوة عما يلزمه من رفع اليد عن ظهور الشرطين في الاستقلال يلزمه ايضا رفع اليد عن ظهورهما في الانحصار، وواضح حينئذ انه عند الدوران كان المتعين هو الاول، لان الضرروة تتقدر بقدرها، وعليه فكان المدار في وجوب القصر على خفاء اول الامرين منهما. نعم لو خودش في ذلك ولم يرجح احد الظهورين على الآخر فلا جرم يسقطان عن الحجية، للعلم بمخالفة احدهما للواقع، وبعد تساقطهما كان المرجع هو الاصل، وهو اصالة التمام إلى حد يعلم بخفائهما معا، كما انه في طرف الاياب كان الاصل مقتضاه وجوب القصر إلى حد لا يخفى عليه واحد منهما وهو واضح. هذا كله في المقام الاول. واما المقام الثاني: وهو ما لو تعدد الشرط واتحد الجزاء سنخا بحيث كان قابلا للتكرر وجودا كقوله: ان بلت فتوضأ وان نمت فتوضأ، بناء على كونه من المثال، وكقوله: ان افطرت فكفر وان ظاهرت فكفر، ففي عدم التداخل ووجوب الاتيان بالوضوء والكفارة متكررا حسب تعدد الشرط مطلقا، أو التداخل وعدم وجوب الاتيان الا دفعة واحدة كك، أو التفصيل بين صورة تحقق الشرط الثاني بعد امتثال الاول أو قبله فعدم التداخل على الاول والتداخل على الثاني، أو التفصيل بين فرض اتحاد الشروط في الجنس


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست