responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 473
لغيره. واذ عرفت ذلك نقول: ان المراد من السنخ والطبيعة المطلقة في المقام انما هو السنخ بالمعنى الثاني لا هو بالمعنى الاول، فالمراد هو ان المتكلم في قوله: ان جاء زيد فأكرمه، مثلا بصدد حصر هذا السنخ من الحكم بفرده الخاص والا فهو باعتبار المعنى الاول غير معقول لانه من المستحيل اطلاق الحكم في المثال المزبور بنحو يشمل وجوب الاكرام الثابت لعمرو وخالد، ضرورة ان شخص الحكم الثابت لموضوع غير قابل للثبوت لموضوع آخر، وهو واضح. ارشاد في طريق استخراج المفهوم اعلم ان الحكم إذا كان له اضافات متعددة بالقياس إلى موضوعه وقيده وشرطه وغايته ونحو ذلك، فطريق استخراج المفهوم من كل جهة شرطا أو وصفا أو غاية انما هو باعتبار لحاظ الحكم سنخا بالاضافة إلى تلك الجهة لا باعتبار لحاظه سنخا على الطلاق، حيث انه من الممكن ان يكون المتكلم في مقام تعليق السنخ ومقام الاطلاق بالاضافة إلى قيد، مع كونه في مقام الاهمال بالقياس إلى قيد آخر، وعلى ذلك فلو ورد حكم معلق على شرط، ومرتب على لقب، ومنوط على وصف، ومغيى بغاية خاصة، كقوله: ان جاء زيد راكبا إلى يوم الجمعة يجب اكرامه، ففي مثله كان لهذا الحكم اضافات متعددة: اضافة إلى شرطه وهو المجئ، واضافة باللقب وهو زيد، واضافة إلى قيده ووصفه، واضافة إلى الغاية الخاصة، وحينئذ فإذا فرضنا ان المتكلم كان في مقام اطلاق الحكم واناطته من حيث السنخ بالاضافة إلى كل واحد من الشرط واللقب والوصف والغاية فلا جرم يلزمه استخراج مفاهيم متعددة حسب تعدد الاضافات، فمن اضافته إلى المجئ يستفاد مفهوم الشرط فيحكم بانتفاء سنخ وجوب الاكرام عن زيد عند عدم المجئ وان كان راكبا، ومن اضافته إلى موضوعه يستفاد مفهوم اللقب ويحكم بانتفاء سنخ وجوب الاكرام عن غير زيد ولو كان غيره جائيا راكبا إلى يوم الجمعة، ومن اضافته إلى قيده يستفاد مفهوم الوصف ويحكم بانتفاء سنخ الوجوب عن زيد عند انتفاء الوصف ولو كان جائيا إلى يوم الجمعة، ومن اضافته إلى الغاية يستفاد مفهوم الغاية ويحكم بانتفاء سنخ وجوب الاكرام عنه عند


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست