responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 469
وبعد ذلك نقول: ان التعريف المزبور وان كان يشمل جميع الاقسام المزبورة، حيث ينطبق على الجميع التعريف المزبور بانه ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، الا انه نقول بان المراد من المفهوم المصطلح في المقام ما هو من قبيل القسم الاخير الذي كانت الملازمة في غاية الوضوح بنحو يكفى في الانتقال إلى اللازم مجرد تصور الملزوم من دون احتياج في الانتقال إليه إلى الانتقال إلى الملازمة بينهما والالتفات إليها تفصيلا أو اجمالا، لا مطلق ما يلازم الشئ ويستتبعه، وعليه فيخرج من المفهوم المصطلح ما يكون من قبيل الاولين كالآيتين ونحوهما مما لم يكن اللزوم فيه من البين الاخص، بحيث يحتاج في الانتقال إليه إلى الالتفات بالملازمة تفصيلا ام اجمالا ولا يكفيه مجرد تصور الملزوم. نعم على ذلك يدخل في التعريف المزبور باب الكنايات كالحاتم والجود ونحوه مما كان اللزوم فيه من البين الاخص ومع ذلك لا يكون من المفهوم المصطلح، فمن ذلك عرفوه بوجه آخر، تارة بانه حكم لغير مذكور، واخرى بانه حكم غير مذكور لازم لحكم مذكور، حيث ان الغرض من العدول إلى هذا التعريف انما هو اخراج المفردات كالحاتم والجود، وتخصيص المفهوم المصطلح بالقضايا وان كان الاولى حينئذ تعريفه بانه قضية غير مذكورة اما بحكمها أو بموضوعها لازمة لقضية مذكورة، ووجه اولوية ذلك سلامته عما اورد على التعريفين المزبوين، حيث اورد على الاول بلزوم خروج مفهوم الشرط الذي هو من اجل المفاهيم عن التعريف، نظرا إلى كون الموضوع فيه مذكورا، في القضية اللفظية حيث كان الموضوع في طرف المفهوم في قوله (ان جائك زيد فأكرمه) هو زيد المذكور في القضية، وعلى الثاني بلزوم خروج مفهوم الموافقة في نحو قوله (لاتهن عبد زيد) الدال على حرمة اهانة زيد بالاولوية، وهذا بخلافه على ما ذكرنا من التعريف حيث ان فيه جمعا بين الجهات. وعلى أي حال فيعتبر في المفهوم المصطلح ان يكون الحكم المعلق في القضية اللفظية هو سنخ الحكم والطبيعة المطلقة دون شخص الحكم، والا فيخرج عن المفهوم الصطلح المتنازع فيه، ومن ذلك ايضا بنوا على خروج القضايا المتكفلة لاثبات شخص الحكم عن حريم النزاع، معللين بان انتفاء شخص الحكم المذكور في القضية عند انتفاء بعض القيود المعتبرة فيه يكون عقليا، فلا مجال للنزاع فيها في ثبوت المفهوم وعدمه، كما لا يخفى، ومن هذا البيان ظهر ايضا ان مركز التشاجر والنزاع في المقام في ثبوت المفهوم وعدمه


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست