responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 460
الوضعي والتكليفي حيث انه بدليل النهى يخصص عمومه من جهة الجواز التكليفي دونه من جهة الجواز الوضعي ايضا، كما هو واضح. نعم لو كان قضية النهى هو مبغوضية المعاملة بشر اشر وجودها حتى بالقياس إلى حدودها الراجعة إلى الجعل والامضاء لكان لدعوى التنافي المزبور كمال مجال، ولكن من الواضح عدم قابلية مثل هذا المعنى لتعلق النهى المولوي به، فان المعاملة بهذا المعنى خارج عن تحت قدرة المكلف فعلا وتركا، فلا يمكن حينئذ تعلق النهى المولوي بها، بل وانما القابل لتعلق النهى به انما هو التوصل إلى وجود المعاملة من ناحية سببه في ظرف تحقق اصل الجعل من الشارع، لانه هو الذي يكون تحت قدرته واختياره فعلا وتركا، ومعلوم حينئذ ان مبغوضية المعاملة من تلك الجهة غير منافية مع ارادة الجعل والامضاء، من جهة امكان ان تكون المعاملة مبغوضة ومحرمة ايجادها من المكلف، ومع ذلك كانت صحيحة ومؤثرة فيما هو الاثر المقصود منها، وهو النقل والانتقال، نعم قد يكون النهى دالا على الارشاد إلى عدم الامضاء وعدم النفوذ في بعض الموارد، ولكن ذلك ايضا بمقتضي بعض القرائن الخارجية كما في البيع الربوي مثلا ومفي بيع المصحف بالكافر. وحينئذ فعلى ذلك لابد في قمام الحكم بفساد المعاملة من جهة النهى من احراز كونه في مقام الارشاد إلى عدم الجعل والامضاء والا فطبع النهى لا يقتضي الا المولوي التحريمي الذي عرفت عدم اقتضائه للفساد. هذا إذا كان النهى متعلقا بعنوان المعاملة، أو بالسبب، أو بالتسبب بالسبب إلى وجود المعاملة. واما لو كان النهى متعلقا باجزاء السبب وشرائطه فيكون كما في العبادات محمولا على الارشاد لبيان الكيفية اللازمة في السبب وما هو المانع والمخل بالمعاملة، الا ان الفرق بينهما وبين العبادات حينئذ كان في الاصل الجاري فيها عند الشك في مولوية النهى وارشاديته، فانه في العبادات يفصل بين صورة تعلق النهى بعنوان العبادة وبين صورة تعلقه باجزائه وشرائطه، فكان الاصل في الاول عند الشك في المشروعية عدمها، وفى الثاني المحتمل المانعية فيه كان الاصل هو البرائة عنها والصحة، بخلافه في المعاملات، فانه على كل تقدير كان الاصل هو عدم المشروعية وعدم النفوذ نظرا إلى عدم جريان البرائة فيها حينئذ لا عقلا ولا نقلا حتى يصبح الحكم بنفوذ المعاملة وصحتها، وذلك من جهة ان البرائة العقلية مجريها العقوبة، ولا الزام في المعاملة حتى تنفى العقوبة المحتملة من جهة الشئ المشكوك المانعية والمخلية، واما البرائة النقلية فمجريها الامتنان، ولا امتنان


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست