responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 458
أو المشروعية الفعلية، أو الاقتضائية. فالنهى المولوي فيه ايضا غير مقتض لفساد الجزء الا من جهة الخلل في القربة الذي عرفت انه مترتب على العلم بالنهي لاعلى النهى الواقعي. واما النهى الارشادي أو الواقع في مقام دفع توهم المشروعية لاقتضائية فهو موجب لفساده ولكنه بمعنى عدم وقوعه جزء للعبادة والا فلا يقتضي بطلان اصل العبادة، بل ولو قلنا حينئذ بفساد العبادة لابد وان يكون من جهة النقيصة عند الاقتصار عليه، أو يكون من جهة الزيادة العمدية بناء على استفادة مبطلية مطلق الزيادة العمدية. نعم لو كان النهى في مقام الارشاد إلى كونه مخلا باصل العبادة ايضا كما في النهى عن قرائة العزائم في الفريضة على ما هو قضية التعليل في قوله عليه السلام: بانها زيادة في المكتوبة كان مقتضيا لبطلان العبادة. واما النهى المتعلق بالشرط ففيه ايضا الصور المزبورة، فالنهى المولوي فيه ايضا غير مقتض لفساده الا إذا كان فيه جهة ارشاد إلى خلل فيه فيفسد وبفساده يفسد المشروط ايضا في فرض الاقتصار على الشرط المنهى بلحاظ انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. واما النهى المتعلق بوصفها المقارن كالجهر في القرائة مثلا فهو ايضا غير مقتض لفسادها ما لم يكن فيه جهة ارشاد إلى كونه مخلا بالعبادة. وعلى ذلك لابد للفقيه من ملاحظة خصوصيات الموارد والقرائن الخاصة لاحراز ان النهى مولوي محض أو ارشادي، والا فمع خلو المورد عن القرينة كان النهى ظاهرا في المولوية، ولكن ظاهر الاصحاب في غير النواهي النفسية عند عدم القرينة على بعض المحتملات هو الحمل على الارشاد إلى المخلية والمانعية من غير فرق بين الجزء أو الشرط أو الوصف، ولعله من جهة ظهور ثانوي في النواهي الغيرية في الارشاد إلى المانعية والمخلية بلحاظ ورودها في مقام بيان كيفية العبادة وحدودها، كما كان ذلك هو الشأن ايضا في الاوامر المتعلقة بالاجزاء والشرائط فتدبر. واما لو تعلق النهى بالوصف المفارق، فان كان النهى متعلقا بعنوان والامر بعنوان آخر كالنهي عن الغصب وعن النظر إلى الاجنبية والامر بالصلوة فاوجدهما المكلف في وجود واحد فهو يندرج في المسألة السابقة، واما لو كان النهى عن الوصف من قبيل قوله: لا تغصب في صلاتك، ففيه ايضا يجري ما ذكر في الجزء والشرط من لزوم الحمل


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست