responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 457
واستحبابه فهو، والا فالاصل يقتضي الفساد، لما عرفت من انه لابد في صحة العبادة من احراز رجحانها، فمع الشك في رجحانها ومشروعيتها كان مقتضي الاصل هو عدم مشروعيتها. وكذلك الكلام فيما لو كان النهى في مقام دفع توهم المشروعية الفعلية كما في النهى عن النافلة في وقت الفريضة، فانه ايضا لا يقتضي فساد العبادة من جهة عدم الملاك إذ لا يقتضي ازيد من عدم المشروعية الفعلية وعدم الرجحان والمحبوبية الفعلية في العمل، ولا ملازمة بين عدم المشروعية الفعلية وبين عدم الملاك والمصلحة فيه، وعليه فلو قام دليل على وجدان العمل للملاك في هذا الفرض يندرج في صغريات المسألة السابقة، واما لو لم يقم دليل على ذلك كان الاصل فيه هو الفساد بالبيان المتقدم. واما لو كان النهى في مقام دفع توهم المشروعية الاقتضائية، ففي هذا الفرض كان النهى يقتضي الفساد من جهة دلالته حينئذ على انتفاء الملاك والمصلحة فيه. ومثل ذلك ما لو كان النهى ارشاديا إلى خلل في العبادة لانتفاء الملاك رأسا، أو اقترانه بالمانع كالصلاة متكتفا، حيث انه كان النهى ايضا موجبا لفسادها من دون اقتضائه للحرمة والمبغوضية، نعم لو كان قضية النهى المزبور هو الارشاد إلى كونه مخلا بغيره كالنهي عن الصلاة في الصلاة ففي هذا الفرض بالنسبة إلى العمل الذي وقع فيه العمل المنهى كان النهى دالا على فساده، واما بالنسبة إلى نفس هذا العمل الذي نهى عن اتيانه فلا دلالة على فساده، وحينئذ فلابد ان يلاحظ العمل الذي اخل به باتيان العبادة في اثنائه، فان كان غير الفريضة فلا اشكال، إذ لا يكون ابطاله حينئذ حراما حتى يحرم ما اوجد في اثنائه، واما ان كان من الفرائض التي يحرم ابطالها فيحرم قهرا ما اوجد في اثنائه بالحرمة الغيرية فيندرج حينئذ في صغريات المسألة السابقة، فيفسد مع العلم بالنهي بناء على الامتناع وتقديم جانب النهى. هذا كله حال النهى المتعلق بعنوان العبادة، وقد تلخص بان مجرد تعلق النهى بعنوان العبادة غير موجب لفسادها ما لم يكن فيه جهة ارشاد إلى خلل فيها اما من جهة عدم الملاك فيها اومن جهة اقتران ملاكها بالمانع. واما النهى المتعلق بجزء العبادة ففيه ايضا الصور المزبورة من كونه تارة ممحضا في المولوية، واخرى ارشادا إلى خلل في الجزء، وثالثة في مقام دفع توهم الوجب الفعلي،


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست