responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 451
يدور مدار العلم بالنهي لا مدار النهى بوجوده الواقعي النفس الامري، ومن ذلك ايضا عرفت بنائهم على صحة عبادة الجاهل القاصر أو الناسي إذا اتى بها في مكان مغصوب، وعليه فلا تكون لاحدى المسئلتين مساس بالاخرى بوجه من الوجوه، ومعه لا يبقى مجال لما افيد كما في الكفاية (1) من جعل نتيجة المسألة السابقة على الامتناع وتقديم جانب النهى من صغريات هذه المسألة، كيف وقد عرفت ان الفساد في تلك المسألة انما هو من جهة خلو المتعلق عن الملاك والمصلحة ومن ذلك لو قام دليل على الصحة في قبال النهى لوقع بينهما التكاذيب ويرجع فيهما إلى قواعد باب التعارض، ومثل ذلك ينافي جدا بنائهم على صحة صلاة الجاهل بالغصبية، كما هو واضح. الامر الثاني قد يقال كما عن القوانين على ما حكى بتخصيص محل النزاع بما إذا كان هناك ما يقتضي الصحة من عموم أو اطلاق بحيث لو لا النهى يحكم بصحته، بتقريب انه لو لا ذلك لما كان وجه للنزاع في اقتضاء النهى للفساد، لان الفساد حينئذ غير مربوط باقتضاء النهى، من جهة انه لو لا النهى كان محكوما ايضا بالفساد، ولكنه غير وجيه، إذ نقول بان الجهة المبحوث عنها في المقام على ما يقتضيه ظاهر العنوان هو الحكم بالفساد من جهة دلالة النهى وكشفه عن عدم الملاك والمصلحة في متعلقه، وقضية ذلك هو عدم الحكم بالفساد واقعا عند عدم النهى لا الحكم بالصحة كى يحتاج إلى احراز المقتضي للصحة من عموم أو اطلاق أو غيرهما. واما ما افيد من عدم الثمرة حينئذ نظرا إلى لزوم الحكم بالفساد حينئذ ولو على تقدير عدم النهى بمقتضي اصالة عدم المشروعية. فمدفوع بظهورها فيما إذا قام دليل بالخصوص على الصحة فانه على الاول يتعين الاخذ بدليل الصحة من جهة حكومته على اصالته بخلافه على الثاني حيث انه يقع بينهما المعارضة فيرجع فيهما إلى قواعد باب التعارض. الامر الثالث لا يخفى عليك ان المراد بالشئ في عنوان المسألة يعم العبادات والمعاملات لا انه مخصوص بالعبادات، والمراد من المعاملة هو ما في قبال العبادات مطلق مالا يلزم في صحته قصد القربة الشامل للمعاملات بالمعنى الاخص ولغيرها، كالنهي عن


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست