responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 399
لما كانت في طول الافراد الواقعة في الوقت وفي رتبة متأخرة عن سقوط الامر والتكليف عنها، فقهرا مثل هذه الطولية توجب تضيقا في دائرة الطبيعة المأمور بها بالامر الاول بنحو يخرج عنها مثل هذا الفرد، فمن ذلك يحتاج في اثبات وجوبه بعد عدم شمول الامر الاول له إلى امر آخر يقتضي وجوبه في خارج الوقت، وعليه فلا تنافي بين القول بان القضاء بامر جديد وبين ما يقتضيه ظهور مادة القضاء في الوفاء ببعض مراتب مصلحة الموقت، كما لا يخفى. المبحث الثالث عشر في انه هل الامر بالامر بشئ امر بذلك الشئ حقيقة ام لا وتحقيقه ان يقال بان كلا الوجهين ثبوتا امر ممكن، حيث انه يمكن ان يكون الامر بالامر بشئ لا لاجل التوصل به إلى وجود ذلك الشئ في الخارج بل لاجل مطلوبية امر الآمر الثاني نفسيا كما انه يمكن ان يكون ذلك لاجل التوصل إلى وجود الشئ في الخارج فحيث انه كان ذلك الشئ مطلوبا له أمر بالامر به، الا انه في مقام الاثبات كان الظاهر من نحو تلك القضايا ولو بملاحظة قضية الارتكاز هو الثاني من كون الامر بالامر بشئ لمحض التوصل إلى الوجود، لا من جهة مطلوبية أمر الآمر الثاني نفسيا وان لم يترتب عليه الوجود في الخارج. وعلى ذلك فلا بأس باستفادة شرعية عبادة الصبى مما ورد من أمر الاولياء بأمر الصبيان باتيان العبادات، نعم هذا المقدار من الشرعية ايضا لا يفي باثبات وفاء المأتي به حال الصغر بمصلحة الواجب كى يلزمه الاجتزاء به عن فعل الواجب فيما لو كان بلوغه بعد الفراغ عن العبادة أو في اثنائها، من جهة ان القدر الذي يستفاد من قضية الامر بالامر انما هو كون فعلهم في حال عدم البلوغ مشروعا وواجدا للمصلحة، واما كون هذه المصلحة من سنخ تلك المصلحة الملزمة الثابتة في حال البلوغ فلا، ومن هذه الجهة ايضا تشبث بعضهم للاجتزاء به وعدم الاعادة بعد البلوغ باثبات المشروعية من جهة نفس الخطابات الاولية، وحاصله انما هو دعوى شمول اطلاق الخطابات في التكاليف مثل أقيموا الصلاة ونحوه للصبي الذي يبلغ بعد يوم أو نصف يوم أو ساعة، حيث ان


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست