responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 398
الواجب ايضا اطلاق بان فرض كونه في مقام البيان من هذه الجهة لا في مقام اصل المشروعية لكان قضية اطلاقه حينئذ هو ثبوت الوجوب في خارج الوقت ايضا ولكن ذلك ايضا مجرد فرض، إذ نقول اولا بظهور دليل التوقيت في وحدة المطلوب وفي كون التقييد به بلحاظ اصل المطلوب لا بلحاظ تمامه وعلى فرض عدم ظهوره واجماله من تلك الجهة لا يكون لدليل العبادة في تلك الموقتات من نحو قوله: (اقيمو الصلاة) اطلاق يصح التمسك به لاثبات الوجوب في خارج الوقت لانها طرا على ما حقق في محله في مبحث الصحيح والاعم كانت واردة في مقام اصل المشروعية لا في مقام البيان من تلك الجهات، وعليه فلا يبقى مجال التمسك بدليل الموقتات في العبادات لاثبات الوجوب في خارج الوقت، بل لابد حينئذ من قيام دليل عليه بالخصوص والا فلا كنا نحن ونفس تلك الادلة لا يمكننا اثبات الوجوب به بعد انقضاء الوقت كما هو واضح. نعم لو شك ولو يعلم من دليل الموقت بان التقييد بالوقت كان بلحاظ اصل المطلوب أو بلحاظ تمام المطلوب ربما كان مقتضى الاصل وهو الاستصحاب بقائه في خارج الوقت ايضا إذ حينئذ يشك عند ذهاب الوقت في ذهاب اصل المطلوبية أو ذهاب مرتبة منه مع بقائه ببعض مراتبة الاخر فيستصحب حينئذ بقائه ولو ببعض مراتبه، نظير الاستصحاب الجاري في اللون الخاص إذا شك في ذهابه من رأسه أو ذهابه ببعض مراتبه مع بقائه ببعض مراتبة الاخر، ومعه فلا يجرى فيه اصالة البرائة عن الوجوب، هذا. ولكن الذي يسهل الخطب هو ما عرفت من ظهور الادلة في وحدة المطلوب وفى كون التقيد بالوقت بلحاظ اصل المطلوب لاتمامه وحينئذ فلابد في اثبات وجوب القضاء في خارج الوقت وفاقا للمحققين من قيام دليل عليه بالخصوص والا فلا يكفيه نفس الامر الاول، كما هو واضح. نعم ربما ينافي ما ذكرنا ظهور مادة القضاء في التدارك المقتضي لوفاء المأتى به في خارج الوقت ببعض مراتب مصلحة الموقت، حيث ان لازمه هو قيام المصلحة من الاول بالجامع بين الفرد الواقع في الوقت والفرد الواقع في خارجه، ولازمه هو تعلق الامر الاول ايضا من الاول بالجامع بين الفردين لا بخصوص الفرد الواقع في الوقت، ولازمه ايضا ان يكون وجوب الاتيان به في خارج الوقت بنفس الامر الاول لا بامر جديد، ولكنه يندفع ذلك بانه وان كان الامر كذلك انه انه نقول بان فردية المأتي به في خارج الوقت للجامع


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست