responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 364
الترك إلى النقيض بقلب الارادة إلى عدمها والترك إلى الفعل فقهرا يكون العدم مستندا إلى مجموع الامرين من وجود الصارف وفعل الضد الذي هو المانع، لا انه مستند إلى خصوص الصارف وعدم الارادة، وعليه يتوجه محذور الدور المزبور نظرا إلى فعلية التوقف حينئذ من الطرفين، كما هو واضح، هذا. ولكن الاستاذ (دام ظله) اجاب عن ذلك اخيرا، وبنى على الترتب والطولية بين اجزاء العلة التامة من المقتضي والشرط والمانع، والتزم بتقدم المقتضي على الشرط و المانع رتبة بمقتضي ما بنى عليه من اختلاف اجزاء العلة في كيفية الدخل في وجود المعلول برجوع بعضها كالمقتضي إلى كونها مؤثرات ومعطيات الوجود، ورجوع بعضها إلى كونها معطيات الحدود للوجود كالشرط وعدم المانع، فانه عليه يكون المقتضي باعتبار كونه موثرا ومعطيا لاصل الوجود مقدما رتبة على ما يكون دخله في حدود ولو بنحو دخل منشأ الاعتبار في الامر الاعتباري، كتقدم ذات الوجود على حده العارض عليه رتبة، وحينئذ فعند انتفاء المقتضي ووجود المانع لا جرم يكون العدم مستندا إلى عدم ثبوت المقتضي، و لا مجال لاستناده إلى وجود المانع أو عدم شرطه الا في ظرف ثبوت اصل المقتضي للوجود، وحينئذ ففي المقام ايضا حيثما كان عدم الارادة والصارف اسبق رتبة من الشرط والمانع بمقتضي حفظ الرتبة بين النقيضين فقهرا يكون العدم عند عدم الارادة مستندا إلى الصارف لا إلى وجود المانع وهو الضد حتى يتوجه محذور الدور المزبور، وهو واضح. وحينئذ فالعمدة في الاشكال على المقدمية هو ما ذكرنا من لزوم كون الشئ في رتبتين نظرا إلى مقدمية ترك كل واحد من الضدين بعد كون المطاردة من الطرفين لوجود الضد الاخر، بل ذلك ايضا لازم للاشكال الثاني ايضا نظرا إلى بقاء غائلة الدور وهو لزوم كون الشئ في رتبتين بعد على حاله وان اندفع فعلية التوقف بالبيان المزبور، كما هو واضح. وحينئذ فبعد ان ظهر بطلان مقدمية ترك الضد الاخر فلا جرم لا يبقى في البين الا مجرد التلازم بين وجود أحد الضدين وترك الاخر، وفي مثله نقول بان من الواضح ايضا عدم اقتضاء مجرد التلازم بين الشيئين التلازم بين حكميهما ايضا بحيث لابد و ان يكون محكوما بحكم ملازمه كى بعد اثبات وجوب الترك بالمناط المزبور يحكم بحرمة نقيضه وهو الفعل بمقتضي النهى عن النقيض، وذلك لان غاية ما يقتضيه الملازمة


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست