responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 357
المحبوبية إلى كل واحدة من المقدمات، بخلافه في طرف الحرام، فانه بعد ان كان المبغوض فيه هو الوجود يكون المطلوب فيه هو الترك وحيث ان الترك يتحقق بترك احدى المقدمات فلا يكون الواجب الا احد التروك تخييرا، فيتعين ذلك حينئذ في المقدمة الاخيرة التي لا يبقى معها اختيار ترك الحرام، فإذا وجب ترك المقدمة الاخيرة حينئذ فقد حرم فعلها بمقتضى النهى عن النقيض، ولكن ذلك ايضا في مثل الافعال التوليدية التي لا يحتاج في اختياريتها الا إلى ارادة سابقة على المتولد منه، والا ففي غيرها مما يحتاج بعد تمامية المقدمات إلى أرادة محركة للعضلات نحوه كالصلوة مثلا فلا محالة تكون المقدمة الاخيرة فيها هي تلك الارادة التي هي خارجة عن حيز التكليف، إذ تكون العلة التامة للحرام حينئذ مركبة من الارادة وغيرها، وفي مثلها لا يكاد اتصاف شئ من المقدمات بالحرمة بمقتضى البيان المزبور إذ كان استناد الحرام حينئذ إلى الارادة وعدم الصارف عنه التي هي اسبق رتبة من غيرها. ومن ذلك نقول ايضا بعدم حرمة ترك مقدمات الواجب بمقتضي النهى عن النقيض نظرا إلى استناد ترك الواجب دائما ولو في ظرف ترك بقية المقدمات إلى وجود الصارف وعدم الارادة من جهة سبقها رتبة على غيره كما سنحققه ان شاء الله تعالى. ثم ان هذا كله بناء على مسلك المشهور من وجوب مطلق المقدمة. واما على ما ذكرنا من تخصيص الوجوب بالمقدمة الموصلة اما بنحو التقييد كما عليه ظاهر الفصول واما على ما اخترناه من جعل الواجب ولو بلحاظ قصور في امره عبارة عن الذات التوامة مع وجود بقية المقدمات الملازمة للايصال قهرا فلا اشكال في البين في مثل المقام إذ حينئذ تكون مقدمات الحرام حالها كحال مقدمات الواجب فتكون كل مقدمة من مقدماته متصفة بالحرمة الغيرية في ظرف انضمامها ببقية المقدمات الملازم لترتب الحرام عليها. و من ذلك ايضا نقول بانه لواتى بمقدمة الحرام ولو لا بقصد التوصل بها إلى المحرم بل بقصد التوصل بها إلى امر واجب واتفق بعد ذلك ترتب الحرام عليها كان ما اتى به حراما فعليا في الواقع، كما انه لو اتفق عدم ترتب الحرام عليها لا يكون ما اتى به حراما وان كان من قصده التوصل به إلى الحرام. فالمدار حينئذ في اتصاف المقدمة بالحرمة وعدم اتصافها بها على ترتب الحرام عليها وعدمه ثم ان الثمرة بين المسلكين تظهر في التوضي في المصب الغصبي بالماء المباح مع تمكنه


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست