responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 349
تطبيق الحكم الشرعي الكلي على المورد ومسألة بر النذر انما كانت من قبيل الثاني لا من قبيل الاول فلا تكون حينئذ ثمرة لمسألة اصولية كما هو واضح. واما الثاني فلانه بترك مقدمة واحدة يحصل العصيان للواجب، إذ لا يتمكن معه بعد من الواجب، ومعه يخرج بقية المقدمات عن حيز الوجوب كى يكون تركها حراما فيتحقق الاصرار الموجب لحصول الفسق، مضافا إلى ما عرفت سابقا بأن تعدد العصيان انما يكون تابعا لتعدد الغرض، فإذا لا يتحقق من ترك الواجب بما له من المقدمات العديدة الا فوت غرض واحد لا يكاد ترتب عليه الاعصيان واحد. واما الثالث فلوضوح عدم اقتضاء مجرد وجوب شئ على المكلف عينا أم كفاية لخروجه عن المالية بحيث لا يجوز له أخذ الاجرة بازائه ما لم يعتبر كونه على نحو المجانية، و من ذلك ترى جواز اخذ الاجرة على كثير من الواجبات كالصناعات الواجبة عينا أم كفاية وكموارد المخمصة التي امر فيها ببذل الاموال، فان ذلك كله شاهد عدم اقتضاء مجرد الامر ببذلك الاعمال والاموال ووجوب اتلافها لخروجها عن المالية رأسا بحيث كان اخذ العوض بازائه من اكل المال بالباطل، وحينئذ فيحتاج حرمة أخذ الاجرة عليه إلى قيام دليل بالخصوص يقتضي ايجاب بذله على نحو المجان كما ورد في مثل الاذان و القضاء ونحوهما، والا فلو كنا نحن ومجرد وجوب العمل عليه عينا ام كفاية فلا يقتضي هذا المقدار خروجه عن المالية حتى يحرم عليه اخذ الاجرة بازائه كما هو واضح. وحينئذ فالاولى جعلها أي الثمرة التوسعة في التقرب، فانه بناء على الملازمة كما يتحقق القرب باتيان المقدمة بقصد التوصل بها إلى ذيها كذلك يتحقق باتيانها بداعي امرها ومطلوبيتها لدى المولى ولو غيريا بناء على ما عرفت من صلاحية الامر الغيري ايضا للمقربية، واما على القول بعدم الملازمة فلا يكاد يصح التقرب بالمقدمة الا باتيانها بقصد التوصل بها إلى ذيها. وربما يجعل من الثمرة ايضا اجتماع الوجوب والحرمة عند كون المقدمة محرمة مع عدم الانحصار نظرا إلى اندارجه على الملازمة حينئذ في مسألة اجتماع الامر والنهى، فيبتني على الخلاف في تلك المسألة، فعلى القول بجواز اجتماع الامر والنهى له الاتيان بالمقدمة بداعي كونها مرادة للمولى بخلافه على القول بالعدم فانه لا يندرج في باب الاجتماع حتى يبتني على الخلاف في تلك المسألة. واورد عليه في الكفاية بالمنع عن اندراجه في مسألة


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست