responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 332
ومن التقسيمات ايضا تقسيمه إلى الاصلى والتبعي فالأصلي هو ما كان ايجابه مقصودا بخطاب مستقل كالصلاة والوضوء في مثل قوله عليه السلام: (إذا دخل الوقت وجب الصلوة والطهور) والتبعي ماكان ايجابه لا بخطاب مستقل بل بتبع خطاب متعلق بامر آخر. والغرض من هذا التقسيم ايضا انما هو الفرار عما يورد على القول بوجوب المقدمة بانه كيف ذلك مع انه كثيرا ما تكون المقدمة غير ملتفت إليها بل وكثيرا ما يكون الآمر قاطعا من باب الاتفاق بعدم مقدمية الشئ لمطلوبه، كما نظيره كثيرا في العرفيات في مثل الامر بشراء اللحم مع الغفلة عن مقدمية المشي إلى السوق لذلك، ومع هذه الغفلة كيف يمكن دعوى وجوب المقدمة بقول مطلق، فمن ذلك صار وابصدد هذا التقسيم لبيان انه لا يلزم في وجوب الشئ غيريا ام نفسيا ان يكون بايجاب اصلي وخطاب مستقل بل يكفى فيه كونه تبعا لايجاب امر آخر عند ثبوت الملازمة بينهما، كما في المتلازمين في الحكم، حيث انه بعد ثبوت الملازمة بين الشيئين في الحكم يكون ايجاب أحدهما كافيا عن ايجاب الاخر وصيرورته موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، بلا احتياجه إلى خطاب على حدة. ففى المقام ايضا نقول: بانه بعد التلازم بين ارادة الشئ و ارادة مقدماته يكون نفس ايجاب الشئ قهرا مستتبعا لايجاب جميع ما يتوقف عليه الشئ من المقدمات بنحو الاجمال، فتكون كل واحدة من المقدمات حينئذ واجبة بعين ايجاب ذيها وان لم يكن الآمر ملتفتا إليها بنحو التفصيل ولا اوجبها بخطاب أصلي مستقل، و عليه فيرتفع الاشكال على وجوب المقدمات التي لم تقع بالاستقلال تحت خطاب اصلى مستقل. ومن ذلك ظهر ايضا ان هذا التقسيم كسابقه انما كان بلحاظ مقام التحميل ومرحلة الايجاب المنتزع عن مقام ابراز الارادة لا بلحاظ لب الارادة ولذلك يجرى القسمان في الواجب النفسي ايضا من كون ايجابه وطلبه تارة اصليا كالصلاة والصوم والحج ونحوها، واخرى تبعيا كما في المتلازمين في الحكم، والا فبحسب لب الارادة لا مجال للتبعية والاصلية بهذا المعنى، كما هو واضح. هل الواجب مطلق المقدمة ام لا وكيف كان فبعد ان ظهر لك هذه الامور يبقى الكلام في ان المقدمة بناء على وجوبها هل هي واجبة على الاطلاق بلا دخل لحيث قصد الايصال إلى ذيها ولا إلى حيث ايصالها إليه خارجا، أو انها واجبة بشرط قصد التوصل بها إلى ذيها اما بكون القصد


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست