responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 325
اصلا وحينئذ فلا ينافي القول بوجوب المقدمة شرعا وحدة المثوبة والعقوبة على فعل الواجب وتركه كى يكون مجال للاشكال المزبور، هذا. اقول: ولكن لا يخفى عليك ما في هذا الجواب والاشكال المزبور، حيث انه مبني على كون مدار استحقاق المثوبة والعقوبة على عنوان الاطاعة والمعصية بموافقة الامر النفسي ومخالفته، والا فبناء على كونهما من تبعات عنوان التسليم للمولى وعنوان الطغيان عليه بما انه ابراز للجرئة عليه والتمرد عن امره ونهيه الجامعين بين الانقياد و الاطاعة والتجرى والعصيان كما هو التحقيق على ما حققناه في مبحث التجرى فلا مجال لهذا الجواب ولا موقع ايضا للاشكال المزبور، نظرا إلى امكان الحكم حينئذ بترتب المثوبة والعقوبة على موافقة الامر الغيري ومخالفته ايضا مع الالتزام بعدم تعدد المثوبة و العقوبة عند تعدد المقدمات بلحاظ كونهما تابعتين في الوحدة والتعدد لتعدد التسليم و الطغيان ووحدتيهما التابعين لوحدة الغرض وتعدده، وذلك انما هو من جهة وضوح انه كما يتحقق عنوان التسليم والطغيان بموافقة الاوامر النفسية ومخالفتها كذلك يتحقق ايضا بموافقة الاوامر الغيرية ومخالفتها، ومن ذلك بمجرد كونه في صراط الاطاعة وشروعه في مقدمات المأمور به ترى انه يمدحونه العقلاء ويحكمون باستحقاقه الاجر والثواب من دون انتظار منهم في المدح وحكمهم باستحقاق الاجر والثواب إلى وقت اتيانه بما هو المطلوب النفسي للمولى كما لا يخفى، ومعلوم انه لا يكون له وجه الا ما ذكرنا من تحقق عنوان التسليم بموافقة الامر الغيرى ايضا كتحققه بموافقة الامر النفسي، والا لكان اللازم عدم الحكم باستحقاق الاجر والثواب فعلا الا بعد اتيانه بما هو المطلوب النفسي. وهكذا الامر في طرف الطغيان فانه ايضا مما يتحقق بمجرد شروعه في مقدمات الحرام أو تركه لما هو مقدمة الواجب حيث انه يصدق عليه بانه ممن أبرز الجرئة على المولى وصار بصدد التمرد عن امره ونهيه، ومن اجل ذلك يصير موردا للتوبيخ والذم من العقلاء بلا حالة منتظرة ايضا في ذلك إلى وقت فوت الواجب النفسي، كما فيمن رمى سهما لقتل مؤمن مع كون السهم يبلغ إليه بعد ساعة فانه من الحين يصير هذا الرمى موردا للذم عند العقلاء، كما هو واضح. وعلى ذلك نقول: بانه إذا كان مدار المئوية والعقوبة على عنوان التسليم والطغيان لا على عنوان الاطاعة والمعصية بموافقة الامر النفسي ومخالفته وكان التسليم ايضا


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست