إلى حين دخول الوقت يجب عليه تخييرا أو تعيينا في فرض الانحصار ابقائها وحفظها إلى ان يأتي بالصلاة معها وحينئذ فلا اشكال يرد في البين من هذه الجهة ايضا. هذا بالنسبة إلى نفس الوضوء والغسل ولقد عرفت ان عدم وجوبها قبل الوقت انما هو على قواعد التعليق المستفاد من ظاهر قوله عليه السلام: (إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور) ومن قوله سبحانه: (فإذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا) الظاهر في اناطة الوجوب في الطهور كاصل الصلاة بدخول الوقت. واما سائر مقدماته كتحصيل الماء و حفظه ونحوهما فلابد من تحصيلها تخييرا أو تعيينا إذا فرض العلم بعدم التمكن منه في الوقت لو لا تحصيلها في الحال، وذلك ايضا على القواعد التي ذكرناها في كلية المقدمات الوجودية، وعليه ايضا يكون ما ورد على وجوب حفظ الماء قبل الوقت من النصوص على طبق القواعد، لا انه كان ذلك حكما تعبديا من الشارع، كما هو واضح. الامر الثاني: لو شك بالشك البدوي في قيديه شئ للوجوب أو الواجب بنحو التعليق أو التنجيز، فان كان القيد حاصلا بالفعل فلا اشكال حيث لا ثمرة في البين يترتب عليه، واما إذا كان غير حاصل بالفعل فمقتضي الاطلاق في جميع الصور هو ثبوت الوجوب، وفى الثالثة عدم وجوب تحصيل المشكوك القيدية. ومع عدم الاطلاق فالبرائة نتيجتها التقييد في الاول ونتيجتها الاطلاق في الاخيرين. هذا إذا كان الشك في اصل تقيد الوجوب أو الواجب. واما إذا علم باصل التقييد ولكنه دار الامر بين كونه قيدا للوجوب أو الواجب، فاصالة الاطلاق تجرى في كل من الهيئة والمادة وبعد التساقط يكون المرجع هو الاصل العملي. ولا ينظر حينئذ في ترجيح احد الاطلاقين على الاخر إلى حيث الاقوائية كما توهم، لان ذلك انما يكون فيما لو كان التعارض بين الاطلاقين في نفسهما لا في مثال المقام الذي كان التعارض بينهما لاجل العلم الاجمالي بعروض التقييد على احدهما، إذ حينئذ لا يكون مجرد اقوائية احدهما موجبا لارجاع القيد إلى الآخر فتأمل. هذا إذا كان التقييد في دليل منفصل، واما لو كان ذلك في دليل متصل فالامر اظهر، إذ حينئذ باتصال الكلام بذلك وصلاحيته للعروض على كل واحد منهما لا ينعقد الظهور الاطلاقى لواحد منهما، فلا بد حينئذ من الرجوع إلى الاصل العملي، ومقتضاه هو البرائة عن وجوب تحصيل القيد فيما إذا كان الدوران بين المشروط وبين المطلق المعلق أو المنجز. واما إذا كان الدوران