responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 270
ذلك موكول إلى محله، فالمقصود في المقام مجرد الاشارة إلى ثمرة البحث. ومن التقسيمات تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية فالعقلية هي التي يتوقف عليها الشئ عقلا بنحو يستحيل تحققه بدونها. واما الشرعية فهى التي يتوقف عليها وجود الشئ شرعا لا عقلا كالطهارة للصلاة. والعادية هي التي يتوقف عليها وجود الشئ عادة وان لم يتوقف عليها عقلا ولا شرعا، كتحصيل العلم في الازمنة المتمادية للبلوغ إلى مرتبة الاجتهاد ونصب السلم للصعود على السطح. نعم في الكفاية اورد على التقسيم المزبور وادعى برجوع الجميع إلى العقلية، بتقريب: انه بعد اعتبار الشارع شرطية شئ لشئ كالطهارة للصلوة أو بعد اقتضاء العادة توقف شئ على شئ، لا محالة يصير التوقف عقليا، من جهة استقلال العقل بعد توسيط الشارع أو قضاء العادة باستحالة تحقق المشروط بدون شرطه واستحالة الصعود على السطح لغير الطائر بدون نصب السلم مثلا هذا. ولكن نقول: بانه بعد توسيط جعل الشارع واعتباره أو قضاء العادة وان كان الامر كما ذكر من صيرورة التوقف عقليا، الا ان هذا المقدار لا يقتضي رجوع الشرعية والعادية إلى العقلية، من جهة ان حكم العقل بالتوقف حكم وارد على المقدمة فارغا عن الاناطة التي هي مناط مقدمية الشئ. وحينئذ نقول: بان محط النظر في هذا التقسيم انما هو في اصل تلك الاناطة من كونها تارة ذاتية محضة بلا توسيط شئ من جعل شرعي أو قضاء عادى وأخرى شرعية محتاجة إلى اعتبار الشارع اياها كالصلاة في ظرف الطهارة فان الاناطة بين الصلوة والطهارة حينئذ لم تكن ذاتية وانما هي من جهة توسيط جعل الشارع اياها من جهة انه لو لا جعل الشارع لم يكن اناطة بين الطهور والصلاة بل كان العقل يجوز تحقق الصلاة بدون الطهارة، ومجرد دخلها في المصلحة ايضا لا يقتضي اناطة الصلاة بها قهرا لامكان ان لا يعتبرها الشارع فيها في مقام الامر بها ولو من جهة مصلحة اخرى كمصلحة التسهيل على المكلفين. وهكذا الامر في العاديات فانه لو لا قضاء العادة لما كان اناطة بنظر العقل بينهما بوجه اصلا لتجويزه تحقق ذيها بدونها كما في علوم المعصومين عليهم السلام حيث


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست