responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 256
الثاني: ان انكشاف الخلاف قد يكون بالقطع وأخرى بأمارة ظنية معتبرة وعلى التقديرين: تارة يقطع أو ظن بالخطأ في اجتهاده الاول واخرى يقطع أو يظن بخطأ الامارة عن الواقع لا في اجتهاده، والاول كما لو قام عنده امارة على عدم وجوب السورة مثلا فبان بعد ذلك عدم جامعية الامارة المزبورة لشرائط الحجية، والثاني كما لو قطع بخطأ الامارة عن الواقع أو ظن بذلك مع القطع في الحال بكونها واجدة لشرائط الحجية وبعد ذلك نقول: اما في فرض كشف الخطأ في اجتهاده فسواء كان ذلك بالقطع أو بالظن المعتبر فلا ينبغى الاشكال في ان لازمه هو عدم الاجزاء بل لا مجال لتوهمه خصوصا في فرض كشف الخلاف بالقطع، من جهة كشفه حينئذ عن عدم امر ظاهري في البين، لان الامارة الغير الجامعة لشرائط الحجية وجودها كعدمها، فلابد حينئذ من الاعادة، هو واضح. واما في الصورة الثانية من فرض الكشف عن خطأ الامارة عن الواقع، فان كان كشف الخلاف قطعيا فالاجزاء أو عدمه مبني على ما تقدم من حجية الامارة على الكشف والطريقية أو على نحو السببية والموضوعية، واما ان كان كشف الخلاف ايضا ظنيا من جهة قيام أمارة ظنية اخرى على خلاف الامارة الاولى ففي هذا الفرض تارة يكون في البين ما يوجب ترجيح الامارة الثانية بحسب السند أو الدلالة من نحو موافقة الكتاب ومخالفة العامة ونحوهما من المرجحات، واخرى لا يكون في البين ما يوجب ترجيحها عليها لا بحسب السند ولا بحسب الدلالة بل كانتا متساويتين من تمام الجهات، فعلى الاول حكمه حكم صورة انكشاف الخلاف بالقطع فيبتني على ما تقدم من الموضوعية أو الطريقية في الامارات، وعلى الثاني ينتى الامر إلى التخيير في الاخذ بين الخبرين، فان اخذ بالامارة الاولى فلا اشكال، وان اخذ بالامارة الثانية فلابد من اعادة الاعمال الواقعية على طبق الامارة الاولى على الطريقية كما هو المختار، من جهة انه بالاخذ بالامارة الثانية يصير مدلولها حجة عليه وحيث ان مفادها عبارة عن وجوب السورة مثلا يجب عليه اعادة ما صلى من الصلوات بدونها، وهذا واضح. نعم على الموضوعية لا يجب عليه الاعادة على التفصيل المتقدم سابقا. الثالث: قد تبين مما قدمناه في الاجزاء في الامارات أنه لا تلازم بين القول بالاجزاء وبين القول بالتصويب الباطل وانه يمكن القول بالاجزاء فيها ولو على الموضوعية و


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست