responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 243
وقت يقطع قطعا عاديا بعدم زوال اضطراره. نعم لو انتهى الامر إلى هذه المرحلة امكن دعوى جواز البدار بمقتضي اصالة بقاء الاضطرار، حيث انه علي يقين منه فعلا وقد شك في زواله في الآنات المتأخرة قبل خروج الوقت فيستصحب بقائه ويترتب على استصحابه جواز بداره كما في صورة القطع ببقاء اضطراره إلى آخر الوقت. واما توهم عدم اليقين الفعلي بالاضطرار إلى الطبيعة على الاطلاق حتى بالنسبة إلى افرادها التدريجية، فمدفوع بانه حين تحقق الاضطرار كما يصدق الاضطرار إلى الطبيعة بالنسبة إلى فردها الفعلي كذلك يصدق الاضطرار ايضا في ذلك الآن بالنسبة إلى بقية افرادها التدريجية في الآنات المتأخرة من جهة وضوح عدم تمكنه فعلا من الاتيان بافرادها التدريجية، فيصدق حينئذ انه كان مضطرا إلى ترك الطبيعة بقول مطلق فعلا، وحيث انه يشك في بقائه إلى آخر الوقت يستصحب بقائه ويترتب على استصحابه جواز بداره فعلا حتى مع الظن بزوال إضطراره فيما بعد بل ومع الاطمينان به ايضا. وحينئذ فعلى كل تقدير التفصيل في جواز بدار اولى الاعذار وعدم جوازه بين صورة رجاء زوال العذر في الوقت والظن ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو الشك به مما لا يقتضيه القواعد، بل فيما كان موضوعه مطلق الاضطرار كباب التقية بل التيمم على اشكال في الاخير يجوز البدار ولو مع القطع بزوال الاضطرار في الوقت فضلا عن الظن أو الشك في بقاء اضطراره إلى آخر الوقت. وفيما كان موضوعه الاضطرار إلى الطبيعة بقول مطلق لا يجوز البدار مع القطع بزوال العذر لمكان التشريع، ومع عدم القطع بذلك يجوز البدار للاستصحاب المزبور، فتدبر. هذا كله في المقام الثاني. واما المقام الثالث فمحل الكلام فيه في اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري من الواقع عند كشف الخلاف اعادة وقضاء فنقول: ان الكلام في هذا المقام يقع تارة في الامارات واخرى في الاصول. اما الاولى (وهى الامارات)، فان بنينا فيها على الطريقية كما هو التحقيق فلا ينبغي الاشكال في عدم اقتضائها للاجزاء وانه يجب الاعادة في الوقت عند انكشاف الخلاف أو القضاء في خارج الوقت، ووجه عدم الاجزاء فيها على هذا القول واضح، لانه لم يحدث


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست