responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 223
الكفاية، والا فبناء على القول باعتباره في المأمور به شرعا يكون توضيحيا محضا، كما انه كذلك ايضا بناء على جعل المأمور به عبارة عن الحصة الملازمة مع قصد التقرب الناشي عن دعوة الامر بنحو القضية الحينية لا التقييدية بالتقرب الذي ذكرناه في مبحث التعبدي والتوصلي من عدم انفكاك المأمور به بما هو مامور به عن قصد دعوة الامر حتى في التوصليات، إذ عليه ايضا يكون كلمة (على وجهه) لمحض التوضيح، لانه بعد عدم اتصاف الذات غير المقرونة بقصد التقرب بكونها مأمورا بها يكون في ذكر كلمة المأمور به غنى وكفاية عن ذكر كلمة (على وجهه) كما هو واضح. ومن العناوين كلمة (الاجزاء) والظاهر ان المراد منه انما هو معناه اللغوي اعني الكفاية كما في الكفاية وان اختلف ما يكفي عنه من حيث سقوط التعبد به ثانيا تارة، و سقوط القضاء اخرى فالمراد منه انما هو كفاية الاتيان بالمأمور به على وجهه في عدم التعبد باتيانه ثانيا في الوقت أو في خارجه، كان قضية عدم التعبد به بنحو العزيمة أو بنحو الرخصة. ومن العناوين كلمة (الاقتضاء) والظاهر ان المراد منها ايضا هو الاقتضاء بحو العلية والتاثير بحسب مقام الثبوت لا الاقتضاء بنحو الكشف والدلالة بحسب مقام الاثبات، ومن ذلك ايضا نسب الاجزاء في عنوان البحث إلى الاتيان دون مدلول الصيغة. نعم في الاجزاء بالنسبة إلى المأمور به بالامر الاضطراري والظاهري يمكن ان يقال: بان الاقتضاء فيهما هو الاقتضاء بنحو الكشف والدلالة، نظرا إلى رجوع جهة البحث حينئذ إلى مدلول الصيغة من جهة الدلالة على وفاء المأتى به الاضطراري بمصلحة المأمور به الاختياري. وعلى كل حال فلا يرتبط هذا البحث بالبحث المتقدم من دلالة الصيغة على المرة أو التكرار كما توهم بخيال ان القول بعدم الاجزاء هو عين القول بالتكرار في المسألة السابقة كعينية القول بالاجزاء مع القول بالمرة، إذ نقول: بان البحث في المسألة المتقدمة انما هو في تعين ما هو المأمور به بانه هل هو مجرد الطبيعة ؟ أو المرة بمعنى الفرد أو الدفعة ؟ أو التكرار بمعنى الموجودات أو الدفعات ؟ بخلافه في المقام فان البحث فيه انما هو في ذاك المأمور به المتعين هناك بان الاتيان به على وجهه يجزي عن التعبد به ثانيا ام لا ومعه لا يرتبط احدى المسئلتين بالاخرى كما هو واضح، خصوصا إذا جعلنا الاقتضاء في المقام بمعنى العلية والتاثير لسقوط الامر ثبوتا إذ عليه يكون الفرق بين المقامين اوضح، نظرا إلى رجوع


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست