كان يحكم العقل ايضا بوجوب المبادرة والاستعجال باتيان الواجب في اول وقته واول ازمنة تمكنه منه. واما مع الظن غير الاطميناني أو الشك فالظاهر هو جواز التأخير للاستصحاب فتدبر. هذا كله فيما يتعلق بمسألة الفور والتراخي، ولكن الاستاذ دام ظله لم يتعرض لهذا الفرع الاخير فافهم.