responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 22
الوضع والظهور - من مسائل الاصول، من جهة وضوح ان نتيجة هذه المباحث لا تكون الا تعيين الظهور واثبات كون الشئ ظاهرا في كذا، كظهور هيأة الامر في الوجوب وظهور النهى في الحرمة مثلا والعام والخاص والمطلق والمقيد في كذا وكذا، ومن المعلوم حينئذ ان مثل هذه لا يكاد يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي بتشكيل قياس واحد بل يحتاج في مقام انتاج الحكم الشرعي إلى تشكيل قياسين يكون نتيجة احدهما صغرى لكبري القياس الآخر، بان نقول في القياس الاول: هذا امر وكل امر ظاهر في الوجوب فهذا ظاهر في الوجوب، ثم نجعل هذه النتيجة صغرى لكبري في قياس آخر، ونقول في القياس الثاني: هذا ظاهر وكل ظاهر يجب التعبد به والعمل على طبقه بمقتضى مادل على وجوب الاخذ بكل ظاهر. وهذا بخلافه في مسألة حجية خبر الواحد ونحوها فانه فيها لا يحتاج الا إلى تشكيل قياس واحد بقولك: هذا مما اخبر العادل بوجوبه أو حرمته وكلما كان كذلك يجب الاخذ به والتعبد بمضمونه فهذا يجب الاخذ به والتعبد بمضمونه. وان كان ميزان كون المسألة اصولية على وقوعها في طريق الاستنباط ولو مع الواسطة، فعليه و ان اندفع الاشكال المتقدم الا انه عليه بلزوم دخول مسائل كثيرة من العلوم الادبية - كالصرف والنحو واللغة ومسائل علم الرجال - في المسائل الاصولية، بملاحظة وقوع نتيجتها بالاخرة في طريق الاستنباط، وهذا كما ترى، مع ان ديدنهم على اخراج مسائل المشتق ونحوها عن المسائل من حيث جعلهم اول المباحث مباحث الامر والنهى، فيبقى حينئذ سؤال الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الامر والنهى والعام والخاص الخ. وحاصل الدفع هو انا نختار الشق الثاني ومع ذلك نلتزم بخروج الامور المزبورة عن مسائل الاصول، وذلك اما اولا فلوضوح ان المهم والمقصود في العلوم الادبية كالنحو و الصرف ليس هو اثبات الظهور للكلمة والكلام بل وانما المهم فيها انما هو اثبات كون الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا في ظرف الفراغ عن فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول، و اين ذلك ومثل مباحث الامر والنهى والعام والخاص المتكلفة لاحراز الظهور في الكلمة والكلام ؟ وثانيا على فرض ان المقصود في العلوم الادبية ايضا احراز الظهور في شئ كظهور المرفوع في الفاعلية والمنصوب في المفعولية، نقول بان غاية ما يقتضيه ذلك حينئذ انما هو وقوع نتيجتها في طريق استنباط موضوعات الاحكام لانفسها، والمسائل الاصولية انما كانت عبارة عن القواعد الواقعة في طريق استنباط نفس الاحكام الشرعية العملية


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست