responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 219
المأمور به متصلا بطلب الآمر. وفيه ان قضية الامر بشئ ليست الا البعث نحوه بالايجاد فإذا كان المتعلق هو الطبيعي الجامع بين الفرد الحالي والفرد الاستقبالي فلا جرم لا يتقضي الامر به ايضا الا ايجاد تلك الطبيعة بما انها جامعة بين الفرد الحالي والاستقبالي، وما ذكر من امتناع تخلف الارادة ولو التشريعية عن المراد متصلا بها كلام شعري و سيأتي بطلانه ايضا في مبحث المعلق والمشروط بما لا مزيد عليه ان شاء الله تعالى. ومنها: قوله سبحانه: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) بتقريب الدلالة فيه على وجوب الاستباق والمسارعة نحو المأمور به بالايجاد على ما هو قضية ظهور الامر في الوجوب. وفيه ايضا انه بعد الغض عما يرد عليه من لزوم تخصيص الاكثر لخروج المندوبات طرا وخروج كثير من الواجبات ايضا كالصلاة اليومية ونحوها، نقول: بانه انما يتم ذلك لو لا قضية الارتكاز العقلي بحسن المسارعة والاستباق إلى ايجاد المأمور به والا فمع هذا الارتكاز لا جرم يكون الامر بالمسارعة ارشادا محضا ومعه لا مجال لجعله دليلا على وجوب الفور والمسارعة، كما لا يخفى. بقى الكلام في انه على هذا القول من وجوب المبادرة والاستعجال، هل الواجب هو الاتيان بالمأمور به فورا ففورا بحيث لو لم يأت المكلف بالمأمور به في الآن الاول بعد الامر يجب عليه الاتيان به في الآن الثاني ولا يجوز التراخي ؟ ام لا بل يجوز له التراخي في الآن الثاني كما لو لم يجب عليه الفور في الآن الاول ؟ أو ان قضية ذلك هو سقوط التكليف عن المأمور به في الآن الثاني رأسا عند الاخلال بالفور في الآن الاول ولو من جهة كونه من قبيل وحدة المطلوب ؟ فيه وجوه: أظهرها أولها، كما هو قضية استدلالهم بآية المسارعة و الاستباق حيث ان من المعلوم ان الآية انما هو في مقام بيان المسارعة إلى الخيرات فورا ففورا، بل ذلك ايضا مما تقتضيه قضية استدلالهم بذلك البرهان العقلي المزبور إذ مقتضاه ايضا هو لزوم الاتيان بالمأمور به فورا ففورا، كما هو واضح. وأما الاحتمال الاخير وهو احتمال سقوط التكليف في ثانى الحال عن المأمور به لو لم يأت المكلف به في الآن الاول فهو أبعد الوجوه ولا يساعد عليه استدلالهم بل ولا كلماتهم ايضا، إذ لا يستفاد من كلماتهم تقيد المأمور به بالفور والاستعجال كى يلزمه سقوط التكليف في ثانى الحال، وحينئذ فيكون هذا الاحتمال مما يقطع بعدم ارادته القائل بالفور، ومعه يدور الامر بين الوجهين الاولين وعند ذلك قد عرفت تعين الوجه


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست