responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 218
الجهة الثامنة: هل الصيغة تقتضي الفور أو التراخي أو لا تقتضي شيئا منهما الا طلب ايجاد الطبيعة الجامعة بين الفور والتراخي ؟ فيه وجوه واقوال: أقويها الاخير، نظرا إلى عدم اقتضاء وضع المادة وكذا الهيئة لشئ من ذلك، اما المادة فلما عرفت من عدم دلالتها الا على صرف الطبيعي، واما الهيئة فلعدم دلالتها ايضا الا على طلب الطبيعة المجامع مع الفور و التراخي، بل ومع الشك ايضا ربما كان قضية اطلاق المادة هو سقوط الغرض وتحقق الامتثال بالاستعجال الملازم لزمان الحال والتأخير الملازم لزمان الاستقبال بل كان امر التمسك بقضية اطلاق المادة في المقام اهون من المقام السابق نظرا إلى سلامته عن المزاحمة مع اطلاق الهيئة كما هناك وذلك لعدم اقتضاء لاطلاق الهيئة للاستعجال والفورية في المقام كى يقع بينهما المزاحمة كما هو واضح، وحينئذ فمقتضي اطلاق المادة هو تحقق الامتثال باتيان الطبيعة وايجادها بنحو الاستعجال أو التراخي. نعم لو اغمض عما ذكرنا لا يتوجه على القول بالفور بعدم مأخوذية الزمان في المشتقات، وذلك من جهة وضوح ان نظر القائل بمطلوبية الفور انما هو إلى مجرد الاستعجال والمسارعة في ايجاد المأمور به المنطبق في الزمانيات على أول الازمنة بعد الامر بلا مدخلية للزمان فيه بنحو القيدية أصلا، كما ان نظر القائل بالتراخي انما هو إلى ما يقابل ذلك، ومعه لا يتوجه عليه الاشكال المزبور كما هو واضح. وكيف كان فاستدل للفور بأمور: منها: ما قيل في وجه ابطال الواجب المعلق من استحالة انفكاك الارادة عن المراد و ذلك بتقريب: ان الارادة التشريعية انما هي كالارادة التكوينية بلا فرق بينهما الا من جهة الاقتضاء والعلية حيث كانت الارادة التكوينية علة لتحقق المراد في الخارج وكانت الارادة التشريعية مقتضية له، وحينئذ فكما ان الارادة التكوينية لا يمكن تخلفها عن المراد في الخارج ولو آنا ما كذلك الارادة التشريعية حيث ان مقتضاها ايضا لزوم اتصال حركة العبد بأمر المولى وطلبه من جهة ان حركة العبد في الارادات التشريعية بمنزلة حركة المريد في الارادة التكوينية ولا نعني من الفور الا قضية اتصال حركة المأمور نحو


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست