responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 21
ولو بجعل نتيجتها كبرى القياس في استنجاج الحكم الشرعي الواقعي (كما في قولك: هذا ما اخبر العادل بوجوبه واقعا وكلما كان كذلك فهو واجب كذلك) أو الحكم الشرعي الظاهرى (كقولك بعد اثبات حجية الاستصحاب: هذا مما علم بوجوبه أو حرمته سابقا و شك لاحقا في وجوبه أو حرمته وكلما كان كذلك فهو واجب في الظاهر ولا ينقض اليقين به بالشك فيه) أو حكما عقليا (كقولك: هذا مما لم يرد عليه نص ولا بيان وكلما كان كذلك فهو مما لا حرج في فعله وتركه أو يجب فيه الاحتياط أو يتخير بين الامرين) نعم على هذا التعريف ينبغى التقييد بعدم اختصاصها بباب دون باب من ابواب الفقه ليخرج مثل قاعدة الطهارة عن التعريف المزبور وتدخل في مسائل الفقه بلحاظ عدم سريانها في جميع ابواب الفقه. ولعله إليه ايضا يرجع سائر التعاريف كتعريف الشيخ (قدس سره) المسألة الاصولية بما يكون امر تطبيقه مخصوصا بالمجتهد ولا يشترك فيه المقلد، قبال المسألة الفقهية التى يكون تطبيقها على الموارد مشتركا بين المجتهد والمقلد. فلا يرد عليه حينئذ بمثل قاعدة الطهارة التى هي من المسائل الفقهية في الشبهات الحكمية ومسألة الشرط المخالف للكتاب و السنة التى هي ايضا من المسائل الفقهية، بتقريب انهما مع كونهما من المسائل الفقهية لا شبهة في ان تطبيقها على مواردها لا يكون الا من وظائف المجتهد خاصة، بملاحظة اشتراط الاول بالفحص والثانى بمعرفة الكتاب والسنة لكى يتميز بها كون الشرط مخالفا للكتاب والسنة أو غير مخالف لهما، ولا سبيل في ذلك للعامي الذى لا يعرف ظواهر الكتاب والسنة. وهكذا غيره من التعاريف الاخر كتعريفه: بانه صناعة يقتدر بها على استنباط الاحكام الفرعية ونحوه، فان هذه التعاريف جميعها راجعة إلى امر واحد ولكل منها جهة مناسبة مع تلك القواعد فكل إلى ذاك الجمال يشير وحينئذ فلا ينبغى النقص والابرام من جهة الطرد والعكس في مثل هذه التعاريف. نعم بقى في المقام اشكال يرد على ما ذكرنا من التعريف بل وعلى غيره من التعاريف الاخر ايضا فينبغي التعرض له ولدفعه، ومحصل الاشكال: هوان ميزان كون المسألة اصولية - على ما عرف من وقوع نتيجتها كبرى القياس - ان كان على وقوعها في طريق الاستنباط المزبور بلا واسطة فيلزمه خروج مباحث الالفاظ طرا - كمبحث الامر و النهى والعام والخاص والمطلق والمقيد والمفهوم والمنطوق ونحوها مما شأنها اثبات


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست