responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 196
في الصدر الاول وغفلتهم عن دخل مثل دعوة الامر في عبادية الشئ، فانه في مثله يكون طريق العلم بدخل داعى الامر هو أمر الشارع دون غيره، كما هو واضح، فعلى هذا فلا بأس بدعوى تقيد المأمور به بداعي الامر بالالتزام بأمرين طوليين: احدهما متعلق بذات العبادة والاخر في طول الامر الاول باتيانها بداعي الامر المتعلق بها، كما هو واضح. ثم ان لنا تقريبا آخر لتصحيح امكان تقيد المأمور به بالقرب الناشي عن دعوة الامر ولو مع وحدة الانشاء والامر، لا مع تعددهما كى يرد عليه اشكال الكفاية اخيرا: بانه من المقطوع بانه ليس في العبادات الا امر واحد، وبيانه انما هو بدعوى انه في مقام الامر يكون ما هو المنشأ بهذا الانشاء الشخصي في قوله: صل أو يجب الصلوة، عبارة عن طبيعة الوجوب والطلب بنحو قابل للسريان في ضمن فردين من الطلب: أحدهما متعلق بذات العبادة والاخر في طول الامر الاول بعنوان داعى الامر، كما نظيره في مثل قوله عليه السلام (إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلوة) فان من المعلوم بداهة ان المستعمل فيه في قوله (وجب) ليس هو شخص الوجوب والطلب بل وانما هو عبارة عن طبيعة الوجوب الساري في ضمن فردين من الوجوب متعلقين بموضوعين طوليين: احدهما الوجوب النفسي المتعلق بالصلوة والاخر الوجوب الغيري المقدمي المتعلق بالطهور. ونظيره ايضا في مسألة حجية الاخبار مع الواسطة، حيث نقول فيها ايضا: بان الاثر الذي هو مأخوذ في موضوع وجوب التصديق انما هو عبارة عن طبيعة الاثر بنحو قابل للسريان في ضمن أفراد متعددة طولية لا انه عبارة عن شخص الاثر، كيف وانه على هذا المعنى يبقى الاشكال المعروف في شمول دليل الحجية للاخبار مع الواسطة على حاله إلى ابد الدهر إذ يقال حينئذ في تقريب ذلك الاشكال: بان شمول الحجية لمثل خبر زرارة الذي ينقل عن محمد بن مسلم عن الصفار عن الامام عليه السلام انما يكون في ظرف يكون مؤداه الذي هو خبر ابن مسلم ذا اثر شرعي، لان معنى حجيته انما هو عبارة عن وجوب ترتيب اثر المؤدى، وصيرورة مؤداه ذا اثر شرعي انما تكون في فرض شمول دليل التعبد لخبر ابن مسلم، والا فمع عدم شمول دليل التعبد بالاثر لخبر ابن مسلم لا يصير مؤدى خبر زرارة ذا اثر شرعي. وعليه فإذا كان الاثر المفروض عبارة عن نفس وجوب التصديق مثلا وكان ذلك وجوبا واحدا شخصيا يتوجه الاشكال: بانه كيف يمكن شمول دليل وجوب التصديق لمثل خبر زرارة الذي منشأ صيرورته ذا اثر شرعي من قبل


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست