responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 185
بنفس اتيانها لمولاه من دون اعتبار قصد كونها بداعي امره، كما هو واضح. نعم يحتاج في مقربية هذه الامور فعلا ان لا يكون مخلا بغرض المولى من جهة اخرى ومبغوضا فعليا للمولى والا فلا يكاد يصلح مثلها للمقربية بوجه اصلا وان لم تخرج بعد ايضا من جهة عباديتها، إذ كان مثل هذه الامور يجتمع حيث عباديتها مع مبغوضيتها عند المولى، ومن ذلك ايضا نقول بامكان حرمة العبادة ذاتا من غير ان تكون جهة حرمتها ومبغوضيتها منافية مع عباديتها وان كانت مانعة عن مقربيتها باعتبار انه لابد في مقربيتها ان لا تكون مبغوضة للمولى. نعم كما عرفت لا يحتاج جهة مقربيتها إلى توجه الامر بها من المولى، من جهة ان مقربية مثل هذه الاعمال كانت مستندة إلى اقتضاء ذاتها بحيث لولا منع المولى ونهيه عن ايجادها لكانت من جهة كونها خضوعا للمولى مقربة للعبد وان لم يأمر المولى باتيانها، كما هو واضح. ثم ان في قبال هذه الوظائف الجعلية للعبودية وظائف اخرى ذاتية غير جعلية وهى مطلق ما امر به بداعي امره فان كون مثل هذه الاعمال من وظائف العبودية انما هو ذاتي لا جعلي كما في القسم الاول وكان مقربيتها ايضا ذاتية غير قابلة للمبعدية ولا المبغوضية بوجه اصلا، لانه من المستحيل حينئذ توجه النهى إلى مثل هذا العنوان الذي اخذ في حقيقته تعلق الامر بذاته وحينئذ فلا يمكن انفكاك عباديتها عن جهة مقربيتها. بخلاف الوظائف الجعلية، فان انفكاك جهة المقربية عن جهة العبادية فيها بمكان من الامكان، ولذلك قلنا بامكان الالتزام بحرمة العبادة ذاتا كما في صلاة الحائض بلا احتياج إلى ارجاع النهى الوارد فيها إلى حيث التشريع. ثم انه من الجهات الفارقة بين هاتين الوظيفتين هو انه في الوظائف الجعلية يكفى في مقربيتها مجرد اتيانها لله بلام الصلة، واما في الوظائف الغير الجعلية فلا يكفى هذا المقدار في مقربيتها بل لابد في مقربيتها من اتيانها بداعي أمرها وجعل الله سبحانه غاية عمله الراجع إلى كون عمله راجحا ومحبوبا عند المولى، وحينئذ فكم فرق بين هذين النحوين من القرب ! من حيث كفاية مجرد الاتيان بالعمل بلام الصلة للمولى في أحدهما وعدم كفايته في الآخر ولزوم الاتيان به بداعي امره. ومن الجهات الفارقة ايضا بينهما انه على الاول يختص بخصوص بعض الاعمال المجعولة آلات للخضوع وللعبودية ولا يجري في جميع الاعمال، بخلافه على الثاني، فانه عليه


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست