responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 183
الاخبارية، نعم لازمه هو عدم انفكاك قضية الجد بايقاع النسبة ايضا عن قصد الانشاء بعد عدم قصد الحكاية بها عن واقع ثابت، كما لا يخفى. ولقد مرمنا توضيح هذه الجهة في مبحث الحروف عند الفرق بين الجمل الاخبارية والانشائية فراجع. الجهة الرابعة هل اطلاق الصيغة يقتضي التوصلية بمعنى كفاية مجرد وجود الواجب كيفما اتفق في سقوط الغرض الداعي على الامر به ؟ ام يقتضى التعبدية بمعنى عدم كفاية مجرد وجوده في سقوط الغرض الداعي على الامر به الا إذا اتى عن داع قربى ؟ وعلى فرض عدم اقتضائه لشئ من الامرين فهل الاصل العملي يقتضي التعبدية بمعنى عدم سقوط الامر به الا باتيانه عن داع قربى ام لا ؟ فهنا مقامان: المقام الاول: فيما يقتضيه الاطلاقات والاصول اللفظية، وتوضيح المرام في هذا المقام يقتضي رسم امور: الاول: فنقول: انه قد ظهر من عنوان البحث معنى الواجب التعبدي والتوصلي وان الواجب التعبدي هو الذي لا يكاد حصول الغرض الداعي على الامر به الا باتيانه على وجه قربى، والواجب التوصلي بخلافه وهو الذي يحصل الغرض الداعي على الامر به بمجرد وجوده وتحققه كيفما اتفق ولو لا يكون الاتيان به عن داع قربى بل ولو كان حصوله من غير ارادة المكلف واختياره، كما في مثل غسل الثوب من الخبث حيث انه بمحض تحققه يحصل الغرض الداعي على الامر به ويسقط الامر به ايضا ولو كان ذلك بمثل اطارة الريح اياه في الماء. نعم في مقام ترتب المثوبة ولو في التوصليات لابد من إتيان العمل عن داعي أمره سبحانه، بلحاظ ان المثوبة انما كان ترتبها على عنوان الاطاعة وهذا العنوان مما لا يكاد تحققه الا إذا كان الاتيان بالواجب بداعي أمر المولى، لكن مجرد ذلك لا يقتضي تعبديته، حيث ان المدار في التعبدية والتوصلية على امر آخر قد ذكرناه. ثم ان ما ذكرناه من التعريف للتعبدي والتوصلي هو اجود التعاريف واحسنها، لا ما قيل في تعريفهما: بان الواجب التعبدي هو مالا يعلم انحصار المصلحة فيه في شئ والتوصلي بخلافه، وذلك لما يرد على هذا التعريف بما يرى كثيرا من التوصليات التي


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست