responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 176
المولى من جهة استقلال العقل حينئذ بلزوم الاتيان والاطاعة وعدم جواز المخالفة بمحض عدم ابراز المولى ارادته وعدم امره وبعثه نحو المراد، كما هو واضح. فتمام المقصود من هذا الاطناب انما هو لزوم عدم الاعتناء بمثل هذا المانع وان وجوده كعدمه بنظر العقل فيما هو همه من لزوم الاطاعة وحرمة المخالفة. نعم ما كان منها أي من الموانع من قبيل الاول الذي كان مانع عن تأثير المصلحة في اصل الارادة خاصة أو فيها وفي ما هو من مباديها من الرجحان والمحبوبية، كما في مسألة الضد المبتلى بالاهم ومسألة الاجتماع بناء على الامتناع وتغليب جانب النهى، حيث انه في الاول يؤثر المانع في عدم تعلق الارادة بالهم وفى الثاني في عدم الرجحان و المحبوبية الفعلية، ففيها لا مجال لوجوب الاتيان وحرمة المخالفة، من دون فرق بين ان يكون المانع راجعا إلى المكلف والمأمور كما في المثال حيث كان المانع عن توجه الارادة الفعلية نحو الضدين هو عدم قدرة المأمور على الامتثال، أو كان المانع راجعا إلى المولى. كما لو لا حظ المولى في عدم ارادة الفعل الذي فيه صلاح مصلحة اهم كانت في نظره من مثل مصلحة التسهيل على العباد على ما ينبئ عنه مثل قوله صلى الله عليه وآله (لو لا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك) حيث انه يستفاد منه ان المصلحة الكائنة في السواك مصلحة ملزمة ولكنها لمزاحمتها لمصلحة التسهيل رخص الشارع في تركه وما اوجبه على الملكفين. وعلى ذلك ربما يترتب ايضا مبنى انكار قاعدة الملازمة المدعاة بين حكم العقل و الشرع، إذ على هذا البيان يتوجه على القاعدة المزبورة ان مجرد درك العقل حسن الشئ أو قبحه لا يوجب كشف حكم شرعي على طبقه بالوجوب أو الحرمة من جهة احتمال مزاحمة تلك المصلحة بمصلحة اخرى في نظر الشارع اهم ولو كانت هي مصلحة التسهيل اوجبت تلك المصلحة الترخيص على خلاف ما يقتضيه مصلحة الفعل. وحينئذ فمع هذا الاحتمال كيف يمكن كشف الحكم الشرعي من الوجوب أو الحرمة على طبق ما أدركه العقل والحكم بوجوبه وحرمته، كما هو واضح. نعم في مقام العمل امكن لنا دعوى وجوبه عملا من جهة قاعدة المقتضى والمزاحم على ما تقرر في محله: بأن العقلاء بعد احرازهم وجود المقتضى للشئ في مقام يجرون عملا على طبق ذلك المقتضى من دون إعتنائهم باحتمال وجود المانع أو المزاحم في البين ولو في مورد لم يكن هناك اصل يقتضى التعبد بعدمه كما هو واضح، فتدبر.


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست