responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 174
لخصوصية في ذلك الشئ اوجبت تلك الخصوصية انبساط النفس فتعلق به الميل والمحبة أو اشمئزازها فتعلق به المبغوضية. وعلى ذلك نقول بانه إذا كان ذلك شأن الحب و البغض فلا جرم يتبعهما الارادة والكراهة أيضا فانهما تابعتان لمقدماتهما التي منها التصديق بفائدة الشئ والميل والمحبة له فلا تكون الارادة أيضا في تعلقها بشئ الا لصلاح في نفس ذلك الشئ لا لصلاح في نفسها. وحينئذ ففي مثل هذا الوجدان و الارتكاز غنى وكفاية في اثبات لزوم كون الارادة لمصلحة في خصوص متعلقها وبطلان توهم كونها لصلاح في نفسها بلا احتياج إلى اتعاب النفس في اقامة البرهان عليه ايضا كما هو واضح. ثم ان الظاهر ان عمدة المنشأ لتوهم امكان كون الارادة لمصلحة في نفسها انما هو ملاحظة موارد الاقامة فيما لو كان قصد الاقامة لاجل ترتب حكم وجوب الصوم والتمام، حيث انه بعد ان يرى عدم ترتب حكم وجوب التمام على اقامة عشرة ايام خارجا ولا عليها مع القصد المزبور بشهادة ترتب حكم وجوب التمام بمحض تحقق قصد اقامة عشرة ايام منه في مكان مع اتيان صلاة اربع ركعات وان لم يتحقق منه في الخارج اقامة عشرة ايام بل زال قصده ونوى الخروج من محل الاقامة فخرج منه إلى مكان آخر تخيل من هذه الجهة ان ترتب حكم وجوب التمام ووجوب الصوم انما كان على مجرد قصد اقامة عشرة ايام وارادته ذلك لا على نفس الاقامة الخارجية ولا عليها والقصد المزبور، فمن تلك الجهة استظهر حينئذ انه إذا امكن في مورد تعلق الارادة والقصد لا لصلاح في ذلك الشئ بل لصلاح مترتب على نفس القصد والارادة كما في ناوى الاقامة عشرة ايام لاجل وجوب التمام فليكن كذلك في غير ذلك المورد أيضا، لان الامثال سواء فيما يجوز وفيما لا يجوز، فإذا جاز وامكن في مورد يجوز ويمكن في جميع الموارد، هذا. ولكن نقول في دفع تلك الشبهة: بان ترتب وجوب التمام انما كان على نفس الاقامة الخارجية غايته لا على وجودها المنحفظ بقول مطلق حتى من غير ناحية القصد والارادة بل على وجودها المنحفظ من ناحية القصد المزبور فهو الذي كان موضوعا لحكم الشرع بوجوب الصوم والتمام، فإذا انحفظ وجودها من الجهة المزبورة يترتب عليها الحكم بالتمام لتحقق ما هو الموضوع للحكم المزبور، وعلى ذلك فلا يرتبط ذلك بمقام ترتب وجوب التمام على صرف القصد المزبور بوجه اصلا بل هو كما عرفت مترتب على نفس الاقامة


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست