responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 172
واما شبهة الاوامر الامتحانية فنقول في الجواب عنها: بان الاوامر الامتحانية على قسمين: الاول ما لا يكون في متعلقه مصلحة بوجه من الوجوه لا بعنوانه الاولى ولا بعنوانه الثانوي وهذا نظير ما لو كان الامر بالايجاد لمحض امتحان العبد وفهم انه هل كان بصدد الاطاعة والامتثال ام لا، الثاني ما يكون مصلحة في متعلقه بالعنوان الثانوي وان لم يكن فيه مصلحة بالعنوان الاولى وهذا نظير ما لو كان الغرض هو امتحان العبد فيما يصدر منه من العمل كما في امر العبد بصنع الغليان والشاى مثلا لاختباره في انه ماهر في ذلك لكى ينتفع به عند ورود الضيف عليه أو انه لا يكون له المهارة فيه فانه في هذا الفرض وان لم يكن في متعلق امره وهو الغليان مصلحة بعنوانه الاولى بل ولعله كان فيه مفسدة لما كان للمولى من وجع الصدر بنحو يضربه شرب الغليان والشاى ولكنه بالعنوان الثانوي كان فيه المصلحة وبذلك صار متعلقا لغرضه. وبعد ذلك نقول: بان الاوامر الامتحانية ما كان منها من قبيل الثاني فنلتزم فيها بعدم انفكاكها عن ارادة العمل حيث نقول في مثلها بتعلق الارادة الحقيقية من المولى بايجاد العمل من المأمور وانه أي المأمور يستحق العقوبة على المخالفة فيما لو خالف. واما ما كان منها من قبيل الاول الذي فرضنا خلو المتعلق عنه المصلحة بقول مطلق حتى بالعنوان الثانوي فمثلها وان كان خاليا عن الارادة الحقيقية ولكنه نحن نمنع كونها طلبا وامرا حيقيقيا ايضا حيث نقول بكونها حينئذ طلبا وامرا صوريا لا حقيقيا، ومن ذلك ايضا نمنع موضوعية مثل هذه الاوامر لحكم العقل بوجوب الاطاعة والامتثال وانه لا يكاد يحكم العقل فيها بوجوب الاطاعة، ولذلك ايضا ترى ان المولى كان في كمال الجهد بان لا يطلع العبد بواقع قصده وكون امره لمحض امتحانه، واما نفس الامتحان الذي هو الغرض من هذا البعث فهو ايضا غير متوقف على الامر الحقيقي بل هو يترتب بمحض تخيل العبد كونه امرا حقيقيا ناشئا عن ارادة جدية متعلقة بالعمل وان لم يكن كك بحسب الواقع ونفس الامر بل كان امرا صوريا، كما هو واضح. وعلى هذا فما تخلف الطلب عن الارادة في شئ من الاوامر الامتحانية كما توهمه الاشعري، فانه في مورد كان الطلب طلبا حقيقيا قد عرفت عدم انفكاكه أيضا عن الارادة الحقيقية المتعلقة بايجاد العمل، وفي مورد لا يكون فيه ارادة حقيقية متعلقة بالعمل فلا يكون الطلب ايضا طلبا حقيقيا بل طلبا صوريا، فيبطل حينئذ دعوى الاشعري من مغايرة الطلب مع الارادة وكان التحقيق


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست