responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 161
الوجوب عند خلو المورد عن القرينة على الاستحباب والرخصة في الترك حتى انه لو ورد في رواية واحدة أوامر متعددة بعدة اشياء كقوله: اغتسل للجمعة والجنابة ومس الميت، و نحوه، فقامت القرينة المنفصلة على ارادة الاستحباب في الجميع إلا واحدا منها تريهم يأخذون بالوجوب فيما لو تقم عليه قرينة على الاستحباب، بل وتريهم كك أيضا في أمر واحد كقوله: إمسح ناصيتك، حيث انهم أخذوا بالوجوب بالنسبة إلى اصل المسح وحملوه على الاستحباب بالنسبة إلى الناصية مع انه امر واحد، وهكذا غير ذلك من الموارد التي يطلع عليها الفقيه، ومن المعلوم أنه لا يكون الوجه في ذلك الا حيث ظهور الامر في نفسه في الوجوب عند اطلاقه، وحينئذ فلا اشكال في اصل هذا الظهور. نعم انما الكلام والاشكال في منشأ هذا الظهور وانه هل هو الوضع أو هو غلبة الاطلاق أو هو قضية الاطلاق ومقدمات الحكمة ؟ فنقول: اما توهم كون المنشأ فيه هو الوضع فقد عرفت فساده وانه يكون حقيقة في مطلق الطلب الجامع بين الالزامي وغيره بشهادة صحة التقسيم وصحة الاطلاق على الطلب الغير الالزامي. واما ما استدل به من الآيات والاخبار الكثيرة لاثبات الوضع للوجوب، من نحو قوله: سبحانه (فليحذر الذين يخالفون عن امره) وقوله عز من قائل مخاطبا لابليس: (ما منعك ان تسجد إذ امرتك) وقوله صلى الله عليه وآله: (لو لا ان أشق على امتي لامرتهم بالسواك) وقوله صلى الله عليه وآله ايضا لبريرة حين قال له اتأمرني يا رسول الله: (لا بل أنا شافع) من تقريب انه جعل المخالفة للامر في الاول ملزوما لوجوب لحذر، وفى الثاني للتوبيخ، وفى الثالث للمشقة، وحيث لا يجب الحذر من مخالفة الامر الاستحبابي ولا يصح التوبيخ عليه ولا كان مشقة يترتب على الامر الاستحبابي بعد جواز الترك شرعا، فلا جرم يستفاد من ذلك كونه حقيقة في خصوص الطلب الوجوبي، فان التقيد بالوجوب في تلك الاوامر خلاف ظاهر تلك الادلة من جهة قوة ظهورها في ترتب هذه اللوازم على طبيعة الامر لا على خصوص فرد منه، وحينئذ فتدل تلك الادلة بعكس النقيض على عدم كون الامر الاستحبابي امرا حقيقة بلحاظ عدم ترتب تلك اللوازم عليه. فنقول: بانه يرد على الجميع بابتناء صحة الاستدلال المزبور على جواز التمسك بعموم العام للحكم بخروج ما هو خارج عن حكم العام عن موضوعه، إذ بعد ان كان من المقطوع عدم ترتب تلك اللوازم من وجوب الحذر


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست